مِنَ الْوَالِدِ وَ لَكِنَّهَا أَمَانَةٌ أُرْعِيتُهَا فَأَنَا أُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا وَ لَكِنِ اجْلِسْ فَجَلَسَ وَ النَّاسُ حَوْلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ شَيْخاً كَبِيراً مُثْقَلًا فَجَعَلَ النَّاسُ يُعْطُونَهُ.
1172- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَسْأَلُ مَوْلَاهُ الْكِتَابَةَ وَ لَيْسَ لَهُ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ قَالَ يُكَاتِبُهُ وَ إِنْ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ.
1173- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[1] وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ قَالَ رُبُعُ الْكِتَابَةِ قَالَ عَلِيٌّ ع يُتْرَكُ لِلْمُكَاتَبِ رُبُعُ الْكِتَابَةِ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَقُلْ أُكَاتِبُكَ بِخَمْسَةِ آلَافٍ فَأَتْرُكُ لَكَ أَلْفاً وَ لَكِنِ انْظُرِ الَّذِي أَضْمَرْتَ عَلَيْهِ وَ عَقَدْتَ فَأَعْطِهِ مِنْهُ- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَضَعُ الزِّيَادَةَ وَ لَكِنْ يَضَعُ[2] عَنْهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ عَلَيْهِ.
1174- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَاتَبَ مَمْلُوكاً لَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَلَمْ يَسْتَثْنِهِ السَّيِّدُ[3] فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ.
1175- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبٍ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا شُرِطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَعَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِ[4] وَ كَانَ النَّاسُ أَوَّلًا لَا يَشْتَرِطُونَ ذَلِكَ وَ هُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَهُ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ[5].
[1]. 24/ 33.
[2]. س، ط- يضع عنه الزيادة. ز ع، ى، تضع الزيادة و المن إلخ.
[3]. ز، ع- حذ« السيّد».
[4]. ز، ط، د، ى، ع. س الرقاق.
[5]. زيد في ى( فى الهامش)، و ع- ما لم يحل شرطه حراما أو يحرم حلالا.