responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 307

1152- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى عَبْداً أَوْ أَمَةً فَأَعْتَقَهُ عَلَى أَنَّهُ مَتَى وَجَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ فَذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ مَتَى وَجَدَ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ إِنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَتَهُ فَذَلِكَ يَلْزَمُهُ وَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ غَيْرَهَا حُرَّةً أَوْ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِهِ لِيُخْرِجَ وُلْدَهُ مِنْ مِلْكِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا مِنَ الْمَالِ فَالشَّرْطُ لَهُ لَازِمٌ.

1153- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَدُسُّ مَالًا مَعَ رَجُلٍ فَيَشْتَرِيَهُ بِهِ فَيُعْتِقَهُ وَ لَمْ يَعْلَمِ الْمَوْلَى بِالْمَالِ وَ لَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعَادَهُ رَقِيقاً وَ احْتَبَسَ الْمَالَ أَوْ رَدَّهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ.

1154- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ قَدْ عَلِمَهُ مَوْلَاهُ وَ تَرَكَهُ لَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ الْمُعْتَقِ فَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِالْمَالِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَلَهُ وَ لَهُمْ أَخْذُ الْمَالِ.

1155- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً إِلَّا مَا مَلَكَ‌[1] مَوْلَاهُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ وَ لَا أَنْ يَتَصَدَّقَ وَ لَا يَهَبَ مِمَّا فِي يَدَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْلَى أَبَاحَ لَهُ ذَلِكَ أَوْ أَقْطَعَهُ مَالًا مِنْ مَالِهِ أَوْ أَبَاحَ لَهُ مَا فَعَلَهُ فِيهِ أَوْ جَعَلَ عَلَيْهِ ضَرِيبَةً[2] يُؤَدِّيهَا إِلَيْهِ وَ أَبَاحَ لَهُ مَا أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا مَعْنَى مَا رُوِّيْنَاهُ عَنْهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ إِنِ اخْتَلَفَ لَفْظُهُمْ فِيهِ‌[3].


[1]. س. ى، ز، د، ط، ع- ملكه.

[2]. حش ى- الضريبة ما يضرب على الإنسان من جزية و غيرها: يقال: كم ضريبة عندك أى غلة، من الضياء.

[3]. حذف في س.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست