responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 258

فِيهَا فَأَحْصَنَ كَثِيراً مِنَ النِّسَاءِ عَلَى مِثْلِ هَذَا- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍ‌ قَالَ عَلِيٌّ ع لِأَهْلِ الْكُوفَةِ لَا تُزَوِّجُوا حَسَناً فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ.

و الذي ينبغي و لا يجوز غيره الطلاق على كتاب الله تعالى و سنة رسوله ص و ما عدا ذلك فليس بطلاق لقول الله جل ذكره-[1] وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‌

981- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ص‌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَنْكَرَ فِعْلَهُ وَ أَمَرَهُ بِأَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا إِنْ شَاءَ طَلَاقَ السُّنَّةِ.

و هذا خبر مشهور مجمع‌[2] عليه و سنذكر ذلك في موضعه و بيان الحجة إن شاء الله‌

982- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً إِلَى رِفَاعَةَ كَانَ فِيهِ وَ احْذَرْ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي أَمْرِ الطَّلَاقِ وَ عَافِ نَفْسَكَ مِنْهُ مَا وَجَدْتَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا فَإِنْ غَلَبَ الْأَمْرُ عَلَيْكَ فَارْفَعْ ذَلِكَ إِلَى أَقْوَمِهِمْ عَلَى الْمِنْهَاجِ فَقَدِ انْدَرَسَتْ طُرُقُ الْمَنَاكِحِ وَ الطَّلَاقِ وَ غَيَّرَهَا الْمُبْتَدِعُونَ.

983- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلنَّاسِ عَلَى الطَّلَاقِ‌[3] إِلَّا السَّيْفُ وَ لَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

984- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ثُمَّ لَا أُوتَى بِأَحَدٍ خَالَفَهُ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً.

985- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ فِي‌[4] غَيْرِ جِمَاعٍ.


[1]. 65/ 1.

[2]. ى، مجتمع عليه.

[3]. ع، ز- للناس الطلاق.

[4]. حش ى- الطهارة نقيض النجاسة، رجل طاهر و امرأة طاهر بغير هاء، و امرأة طاهرة إذا انقطع عنها دم الحيض، ز ط، ع- طاهر.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست