responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 255

966- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً فَقَّهَهُمْ فِي الدِّينِ وَ رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِي مَعَايِشِهِمْ وَ الْقَصْدَ فِي شَأْنِهِمْ.

967- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ.

968- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَاعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.

969- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ وَ التَّقْدِيرُ فِي الْمَعِيشَةِ.

970- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: جَهْدُ[1] الْبَلَاءِ كَثْرَةُ الْعِيَالِ وَ قِلَّةُ الْمَالِ وَ قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ.

971- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ اسْتُؤْنِيَ‌[2] فَإِنْ جَاءَهَا بِشَيْ‌ءٍ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً أُجِّلَ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

972- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْهُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِضْرَاراً لَهَا فَحَبَسَهُ فِي نَفَقَتِهَا.

973- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.

974- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ قَضَى عَلَى رَجُلٍ لِامْرَأَتِهِ وَ كَانَتْ تُرْضِعُ وَلَداً لَهُ بِرُبُعِ مَكُّوكٍ‌[3] مِنْ طَعَامٍ وَ جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ وَ لَيْسَ فِي هَذَا تَوْقِيتٌ وَ قَدْ فَرَّقَ‌


[1]. حش ى- أى شدة.

[2]. حش س- انتظر.

[3]. حش ز- مكيال يسع صاعا و نصف صاع.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست