responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 254

15 فصل ذكر النفقات على الأزواج‌

قال الله عز و جل-[1] قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ‌ الآية و قال الله عز و جل‌[2] وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً

960- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ‌ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌.

961- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْبَعَ الرَّجُلُ وَ يُجِيعَ أَهْلَهُ وَ قَالَ كَفَى بِالرَّجُلِ هَلَاكاً أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَعُولُ وَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضِيعَ مَنْ يَعُولُ.

962- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: سَبْعٌ مِنْ سَوَابِقِ الْأَعْمَالِ فَعَلَيْكُمْ بِهِنَّ فَذَكَرَهُنَّ وَ قَالَ فِيهِنَّ وَ النَّفَقَةُ عَلَى الْعِيَالِ.

963- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ‌[3] سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.

964- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[4] وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً قَالَ لَيْسَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَبْذِيرٌ.

965- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادٍ.


[1]. 33/ 50.

[2]. 4/ 5.

[3]. حش ى- أى البدل و العوض.

[4]. 17/ 26.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست