إِذَا كَانَ فِي نِسَاءِ الْإِسْلَامِ قِلَّةٌ فَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمَاتُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَ قَالَ[1] وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
943- وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ غَيْرَ الْمُسْلِمَةِ وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً وَ لَا يَنْكِحِ الْمُشْرِكُ مُسْلِمَةً وَ إِذَا أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُشْرِكَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَدَعَهَا عِنْدَهُ إِنْ رَغِبَ فِيهَا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهَا وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ثَلَاثاً مِنَ الْمُسْلِمَاتِ إِنْ عَلِمْنَ بِهَا.
944- فَإِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً وَ عِنْدَهُ مُشْرِكَةٌ فَقَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ وَ لَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ بِذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَعَلِمَتْ قَالَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهَا أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ مَضَتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ يَعْنِي إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ قِيلَ لَهُ فَإِنْ طَلَّقَ عَنْهَا النَّصْرَانِيَّةَ أَوِ الْيَهُودِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ.
945- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ أَسْلَمَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ مُشْرِكٌ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ أَحَبَّتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ أَجَابَتْهُ نَكَحَهَا نِكَاحاً مُسْتَأْنَفاً وَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ امْرَأَتُهُ مُشْرِكَةٌ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ وَ اخْتَارَ بَقَاءَهَا عِنْدَهُ أَبْقَاهَا عَلَى النِّكَاحِ أَيْضاً.
946- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ وَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ حُرَّتَانِ أَوْ
[1]. 60/ 10.