و لا بأس أن يتزوج الرجل
المرأة التي أرضعت ابنه و كذلك يتزوجها من بنيه غير الذي أرضعته فليست تحرم عليهم[1] لأنها ليست
بأمهم إنما هي أم أخيهم الذي أرضعته و ليست بحرام عليهم إذ ليست زوجة لأبيهم و
إنما حرم الله عز و جل نساء الآباء و ليست هذه من الأب بسبيل و كذلك يتزوجون
ابنتها التي هي رضيع أخيهم و ما أرادوا من ولدها و ولد ولدها و كذلك يتزوج الرجل[2] بنات المرأة
التي أرضعت ولده و بناتهن لأنهن لم يرضعن لبنه و لا بينهن و بينه قرابة من رضاع و
لا غيره إنما يحرم نكاحهن على المرضع و للرجل أن يتزوج ابنة عمه و ابنة عمته و
ابنة خاله و ابنة خالته من الرضاعة لأنهن مباحات من النسب و كذلك من ذكرنا إباحته
إذا نوظرن بالأنساب كن مباحات من النسب أ لا ترى أن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج
ابنة ابنتها من غيره و يتزوج الرجل المرأة و يتزوج أبوه ابنتها من غيره و يتزوج
الأب و الابن الأختين كل واحد منهما واحدة