لأن البيع حينئذ يقع على
ما زها أو ما جاز بيعه مما هو حاضر و يكون ما لم يزه و ما لم يظهر بعد تبعا له و
كثير من الثمار إنما يظهر شيء[4] بعد شيء و
يقع البيع أولا على ما بدا صلاحه منه كالمقاثي[5]
و المباطخ و كثير من الثمار
[2]. حاشية في ى- و نهوا عن بيع التمر في رءوس
النخل بالتمر كيلا، و رخصوا فيه في العرايا.
و هي الشيء اليسير النخلة و
نحوها، و كذلك لا يجوز بيع العنب في الكرم بزبيب بكيل، و لا بيع السنبل بحنطة، و
من اشترى نخلا قد لقحت، فتمرها للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع، و من الاختصار.