فالتنزيل في هذا أنه إذا
أرضعت امرأة الرجل بلبنه جارية حرمت عليه و على أبيه و على أجداده من قبل أبيه و
أمه ما ارتفعوا و على بنيه و بني بنيه و بني بناته ما تناسلوا فإذا كان المرضع
غلاما حرمت عليه المرأة التي أرضعته و أولادها و أولاد الرجل الذي رضع بلبنه و لا
يتزوج الرجل ابنته من الرضاعة و لا بنات ابنته ما تناسلوا و لا أخته و لا بنات
أخته و لا بنات أخيه من الرضاعة و لا عمته و لا خالته من الرضاعة و لا يجمع بين
الأختين من الرضاعة و لا بين المرأة و عمتها من الرضاعة و لا بين المرأة و خالتها
من الرضاعة و هكذا كل ما حرم من النسب حرم مثله من