responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 231

865- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: تُرَدُّ[1] الْمَرْأَةُ مِنَ الْقَرَنِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْبَرَصِ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ فَارَقَ وَ يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِهَا وَ إِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا وَ تَرَكَ لَهَا أَدْنَى شَيْ‌ءٍ مِمَّا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ‌[2] فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَارَقَهَا إِنْ شَاءَ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

866- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ[3] فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ إِنْ كَانَتْ بِهَا زَمَانَةٌ[4] لَا يَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِيزَتْ‌[5] شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا.

867- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمُجْذَمَةُ قِيلَ فَالْعَوْرَاءُ قَالَ لَا تُرَدُّ إِنَّمَا تُرَدُّ[6] الْمَرْأَةُ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ أَوْ عِلَّةٍ فِي الْفَرْجِ تَمْنَعُ مِنَ الْوَطْءِ.

868- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَذْرَاءَ فَدَخَلْتُ بِهَا فَوَجَدْتُهَا غَيْرَ عَذْرَاءَ قَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ وَ الْقَفْزَةِ وَ الْحَيْضِ وَ الْوُضُوءِ وَ طُولِ التَّعْنِيسِ‌[7].

869- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا فَذَكَرَتْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا مُذْ سِنِينَ وَ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا وَ سَأَلَ زَوْجَهَا عَنْ ذَلِكَ فَصَدَّقَهَا فَأَجَّلَهُ حَوْلًا ثُمَّ قَالَ لَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ إِنْ رَضِيتِ أَنْ يَكْسُوَكِ وَ يَكْفِيَكِ الْمَئُونَةَ وَ إِلَّا فَأَنْتِ بِنَفْسِكِ أَمْلَكُ.


[1]. حش ى- أى بلا طلاق.

[2]. ى- من الفرج.

[3]. س مذ المرأة.

[4]. حش ى- و هي ما تمّ لها سنة كاملة و زاد عليها.

[5]. ى- أجزئت، د- أجزت.

[6]. ى- أى طلاق فيه.

[7]. حش ى- و هو طول الإقامة بلا زوج.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست