responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 223

833- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا قَالَ إِنِ اشْتَطَّتْ لَمْ يُجَاوِزْ بِهَا مُهُورَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص وَ هُوَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

834- وَ قَدْ رُوِّينَا أَيْضاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ وَ رَضِيَتْ فَقَالَ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ قِيلَ لَهُ فَكَيْفَ يَجُوزُ حُكْمُهُ عَلَيْهَا وَ لَا يَجُوزُ حُكْمُهَا عَلَيْهِ إِذَا جَاوَزَتْ مُهُورَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص قَالَ لِأَنَّهَا لَمَّا حَكَّمَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا إِذَا أَتَاهَا بِشَيْ‌ءٍ مَا وَ لَيْسَ لَهَا إِذَا حَكَّمَهَا أَنْ تُجَاوِزَ السُّنَّةَ فَإِنْ طَلَّقَهَا[1] أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِيرَاثُ‌[2] وَ لَا مَهْرَ لَهَا يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ.

835- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ وَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ.

836- وَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ هُوَ نِكَاحٌ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْقِدُهُ عَلَى هَذَا.

و لا بأس بعقد النكاح على غير تسمية[3] و لكن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا قال الله عز و جل-[4] لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً الآية


[1]. ع، ى- أى ماتت أو مات.

[2]. س، ز، ع، زيادة في ى، ط، د و المتعة أن تعطى المرأة شيئا مثل المقنعة و أشباهها على مقدار طاقة الرجل و المرأة.

[3]. حش ى- من النجاح: فأما إن عقداه كما يعقد النكاح بغير تسمية و لم يشترطا فيه ما ذكرنا، فالعقد جائز و لكل واحدة مثل مهر نسائها على ما وصفنا.

[4]. 3/ 236.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست