[2]. حش ى- قال في الينبوع، و رضى البكر إذا
استأمرها وليها أن تبكى أو تسكت أو تضحك، فإن أبت لم يزوجها، فأما الثيب فلا تزوج
حتّى تستأمر، و منه إذا وكلت المرأة بعض أوليائها يزوجها من غير كفء لم يجز.
[3]. حش ى من مختصر الإيضاح، و قال الصاد،( ع) من
زوج ابنه و هو صغير جاز نكاحه و لا يجوز طلاق الأب عليه و هو صغير، و الصداق على
الأب إذا زوج ابنه صغيرا إذا كان ضمن، فإن لم يضمن فهو على الابن.