responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 218

5 فصل ذكر نكاح الأولياء و الإشهاد في النكاح‌

قال الله عز و جل-[1] فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ‌

807- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ.

808- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ قَضَى أَنْ يَلِيَ عَقْدَ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ فَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَإِنَّ نِكَاحَهُ بَاطِلٌ.

809- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ.

810- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُنْكِحْ أَحَدُكُمُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا فِي نَفْسِهَا فَهِيَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا[2].

811- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزْوِيجُ الْآبَاءِ جَائِزٌ عَلَى الْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً[3] وَ لَيْسَ لَهُمْ خِيَارٌ إِذَا كَبِرُوا.


[1]. 4/ 25.

[2]. حش ى- قال في الينبوع، و رضى البكر إذا استأمرها وليها أن تبكى أو تسكت أو تضحك، فإن أبت لم يزوجها، فأما الثيب فلا تزوج حتّى تستأمر، و منه إذا وكلت المرأة بعض أوليائها يزوجها من غير كف‌ء لم يجز.

[3]. حش ى من مختصر الإيضاح، و قال الصاد،( ع) من زوج ابنه و هو صغير جاز نكاحه و لا يجوز طلاق الأب عليه و هو صغير، و الصداق على الأب إذا زوج ابنه صغيرا إذا كان ضمن، فإن لم يضمن فهو على الابن.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست