responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 212

775- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلَا يُعَجِّلْهَا وَ إِذَا وَاقَعَهَا فَلْيُصْدِقْهَا[1].

776- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ.

777- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْوَأْدُ الْخَفِيُّ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَإِذَا أَحَسَّ الْمَاءَ نَزَعَهُ مِنْهَا فَأَنْزَلَهُ فِيمَا سِوَاهَا فَلَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ عَنِ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا يَعْنِي ع إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ لِأَنَّ وَلَدَهَا يَكُونُ مَمْلُوكاً لِلسَّيِّدِ فَلَا يَجُوزُ الْعَزْلُ عَنْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ كَذَلِكَ لِلْحُرَّةِ حَقٌّ فِي الْوَلَدِ فَلَا يَجُوزُ الْعَزْلُ عَنْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا فَأَمَّا الْمَمْلُوكَةُ فَلَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنْهَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى إِذْنِهَا فِي ذَلِكَ.

778- رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لَهُ يُقَالُ لَهَا جُمَانَةُ[2].

779- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ سُرِّيَّةٍ لَهُ- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَمَّا الْأَمَةُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا.

780- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ بِإِذْنِهَا وَ عَنِ الْأَمَةِ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عِنْدَ النِّكَاحِ وَ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ مِنَ الْمُرْضِعِ مَخَافَةَ أَنْ تَعْلَقَ فَيَضُرَّ ذَلِكَ بِالْوَلَدِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.


[1]. حش ى- قال في الإيضاح يعنى لا يجعلها بالماء إلى أن تقضى أمرها و يؤخر ماءه ما قدره و قوله فليصدقها و اللّه أعلم، الشدة في المباضعة، أي في المجامعة.

[2]. س، ط- جمانة، ع ز، د- جمانه أو أم جمانة، س جمانة، و الصحيح بتخفيف الميم،( كما في القاموس).

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست