و هذا نهي مجمل فإنما
وقع النهي فيه على بيع المباح للمسلمين مثل كلإ البرية و لهب النار الذي يستصبح به
و يقتبس منه[6] و لا ينقص
ذلك منه شيئا و كالماء الجاري في الغيول[7]
و العيون و السيول و الآبار المباحة
[1]. كذا في س و ط، زيادة في د، ه، ع، ى- و عن
رسول اللّه صلعم أنّه نهى عن بيع السهم من المغنم قبل أن تقسم.