responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 20

اللَّهِ وَ لَكِنْ عَلَى الْجُلُودِ وَ الدَّفَّتَيْنِ يَقُولُ أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا.

30- وَ عَنْ عَلِيٍ‌ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَحْمِلُ هِرَّةً قَالَ مَا تَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَبِيعُهَا فَنَهَاهُ قَالَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ إِذاً بِثَمَنِهَا[1].

31- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ الشَّيْ‌ءِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي يُعْلَمُ أَنَّهُ يَخُونُ أَوْ يَسْرِقُ أَوْ يَظْلِمُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالشِّرَاءِ مِنْهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَ‌[2] الْمُشْتَرَى خِيَانَةٌ أَوْ ظُلْمٌ أَوْ سَرِقَةٌ فَإِنْ عُلِمَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحِلُّ بَيْعَهُ وَ لَا شِرَاءَهُ وَ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ السُّحْتِ‌[3] لَمْ يُعْذِرْهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.

32- وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَيْعِ السَّهْمِ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُقْسَمَ‌[4].

33- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَ الْكَلَإِ[5] وَ النَّارِ.

و هذا نهي مجمل فإنما وقع النهي فيه على بيع المباح للمسلمين مثل كلإ البرية و لهب النار الذي يستصبح به و يقتبس منه‌[6] و لا ينقص ذلك منه شيئا و كالماء الجاري في الغيول‌[7] و العيون و السيول و الآبار المباحة


[1]. كذا في س و ط، زيادة في د، ه، ع، ى- و عن رسول اللّه صلعم أنّه نهى عن بيع السهم من المغنم قبل أن تقسم.

[2]. ه، ط، ى، د. س- من.

[3]. حاشية في د، ى- السحت ما لا يحل كسبه و أكله، قال اللّه تعالى: أكالون للسحت( 5/ 43).

[4]. تقدم الرواية في د، ه، ع، ى.

[5]. حاشية في ى- الكلاء و هي الماء الجاري وسط الأشجار، و هذا غلط، و الكلأ كجبل العشب رطبا كان أو يابسا.

[6]. حاشية في ه، ى- في غير طعم، فإن كانت النار في طعم يملك كالحطب و الفحم أو غيره ممّا تعمل النار فيه، فبيعه جائز لأنّه مال من الأموال، من الاختصار.

[7]. حاشية في ه- ى- الغيل الماء الجاري على وجه الأرض من العيون.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست