responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 193

مِنْ رِجَالِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ جَعَلَهُ فِي نِسَائِهِمْ وَ كَذَلِكَ فَعَلَ بِشِيعَتِهِمْ وَ إِنَّمَا الْفَضْلُ فِي الِاسْتِكْثَارِ مِنَ النِّسَاءِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ الْقِيَامَ بِهِنَّ فِي مَعَايِشِهِنَّ وَ أُعْطِيَ‌[1] مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى الْبَاءَةِ مَا يُحْصِنُهُنَّ وَ قَدَرَ عَلَى تَرْكِ الْمَيْلِ بَيْنَهُنَّ وَ أَنْ لَا يَدَعَ‌[2] بَعْضَهُنَّ مُعَلَّقَاتٍ كَمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ فَالْفَضْلُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.

699- وَ عَنْ جَعْفَرِ[3] بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُشْبِعَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَ يُجِيعَ أَهْلَهُ وَ قَالَ كَفَى بِالْمَرْءِ هَلَاكاً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ.

700- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ فَزَنَيْنَ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى-[4] فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌

701- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّرَهُّبِ‌[5] قَالَ لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ وَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ وَ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَتَبَتَّلْنَ وَ يَقْطَعْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.

702- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَهُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ حَتَّى تَرَكَ النِّسَاءَ وَ الطَّعَامَ الطَّيِّبَ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ تَعْظِيماً لِلَّهِ فَقَالَ ع أَمَّا قَوْلُكَ فِي تَرْكِ النِّسَاءِ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا كَانَ‌


[1]. س، ط- أعطى هو إلخ.

[2]. خه ط- يذر.

[3]. س. ط، ع، د- و قد روينا عن.

[4]. 4/ 3.

[5]. حش ى- الترهب لعلماء النصارى و كانوا يقفون بصوامع و يقطعون أنفسهن من الدنيا و عن التزويج.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست