[1]. حاشية في ه، ى- من مختصر الآثار، و رخصوا في
أخذ أثمان كل ما نهى عن بيعه ممن يبيع ذلك لنفسه، و إنّما يحرم ذلك على من باعه و
اشتراه، فأما ثمنه و أخذه ممّا صار إليه و في يده بوجه الحق فلا بأس به، و لا بأس
بمبايعة المشركين، و أخذ ثمن ما يشترونه منهم ممّا في أيديهم من أثمان ما باعوه و
صار إليهم ممّا لا يحل بيعه، و أكثر أموالهم ربا و سحت، و هي تؤخذ منهم في الجزية
و في أثمان ما يشترونه من المسلمين، فتكون حلالا لمن أخذها و كل ما يحل له أخذها،
حاشية: إذا كان البائع ذميا فلا بأس بأخذه منه فهو حلال له، و إن كان مسلما لم يجز
له لقول النبيّ صلع: ثمن الخمر من السحت، يعنى بهذا العقل للمسلم، فإذا كان الثمن
سحتا. و علم المقتضى لدينه بالوجه فيه، فالأولى به أن لا يأكل السحت، من المطلب في
فقه المذاهب، و في ى فقط- و ذلك و اللّه أعلم لأن المشركين يتناولونه في شرائعهم
حلالا، و هو عند المسلمين حرام.