responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 19

مَا هُوَ حَلَالٌ مِنَ الْمَأْكُولِ وَ الْمَشْرُوبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ قِوَامٌ لِلنَّاسِ وَ صَلَاحٌ وَ مُبَاحٌ لَهُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَ مَا كَانَ مُحَرَّماً أَصْلُهُ مَنْهِيّاً عَنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ.

و هذا من قول جعفر بن محمد ص قول جامع لهذا المعنى‌

24- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ص الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَ الْخَمْرِ حَرَّمَ بَيْعَهَا وَ أَكْلَ ثَمَنِهَا[1].

25- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ فَدَفَعَ ثَمَنَهَا إِلَيْهِ قَضَاءً مِنْ دَيْنِهِ قَالَ لَا بَأْسَ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ.

26- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ حَلَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِيلَهُ الْمُشْتَرِي حَرَاماً.

27- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ‌ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ.

28- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ[2].

29- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُكْتَبَ بِأَجْرٍ وَ لَا يَقَعُ الشِّرَاءُ عَلَى كِتَابِ‌


[1]. حاشية في ه، ى- من مختصر الآثار، و رخصوا في أخذ أثمان كل ما نهى عن بيعه ممن يبيع ذلك لنفسه، و إنّما يحرم ذلك على من باعه و اشتراه، فأما ثمنه و أخذه ممّا صار إليه و في يده بوجه الحق فلا بأس به، و لا بأس بمبايعة المشركين، و أخذ ثمن ما يشترونه منهم ممّا في أيديهم من أثمان ما باعوه و صار إليهم ممّا لا يحل بيعه، و أكثر أموالهم ربا و سحت، و هي تؤخذ منهم في الجزية و في أثمان ما يشترونه من المسلمين، فتكون حلالا لمن أخذها و كل ما يحل له أخذها، حاشية: إذا كان البائع ذميا فلا بأس بأخذه منه فهو حلال له، و إن كان مسلما لم يجز له لقول النبيّ صلع: ثمن الخمر من السحت، يعنى بهذا العقل للمسلم، فإذا كان الثمن سحتا. و علم المقتضى لدينه بالوجه فيه، فالأولى به أن لا يأكل السحت، من المطلب في فقه المذاهب، و في ى فقط- و ذلك و اللّه أعلم لأن المشركين يتناولونه في شرائعهم حلالا، و هو عند المسلمين حرام.

[2]. حاشية في د، ى- و يجوز بيع كلب الماشية.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست