652- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَعِيرِ يُذْبَحُ أَوْ يُنْحَرُ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يُنْحَرَ قِيلَ كَيْفَ يُنْحَرُ قَالَ يُقَامُ قَائِماً حِيَالَ الْقِبْلَةِ فَتُعْقَلُ يَدُهُ الْوَاحِدَةُ وَ يَقُومُ الَّذِي يَنْحَرُهُ حِيَالَ الْقِبْلَةِ فَيَضْرِبُ فِي لَبَّتِهِ بِالشَّفْرَةِ حَتَّى يَقْطَعَ وَ يَفْرِيَ.
653- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْبَقَرَةِ مَا يُصْنَعُ بِهَا تُنْحَرُ أَوْ تُذْبَحُ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ تُذْبَحَ وَ تُضْجَعَ لِلذَّبْحِ وَ لَا بَأْسَ إِنْ نُحِرَتْ.
654- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ إِنْ ذُبِحَتْ مِنَ الْقَفَا قَالَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ وَ هُوَ يَعْرِفُ سُنَّةَ النَّبِيِّ ص لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ وَ يَحْسُنُ أَدَبُهُ.
655- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاتَيْنِ إِحْدَاهُمَا ذَكِيَّةٌ وَ الْأُخْرَى غَيْرُ ذَكِيَّةٍ لَمْ تُعْرَفِ الذَّكِيَّةُ مِنْهُمَا قَالَ يُرْمَى بِهِمَا جَمِيعاً.