responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 18

وَفَى لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ وَ رَجُلٌ لَهُ مَاءٌ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ يَمْنَعُهُ سَابِلَةَ[1] الطَّرِيقِ وَ رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِسِلْعَتِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَخَذَهَا الْآخَرُ بِقَوْلِهِ مُصَدِّقاً لَهُ وَ هُوَ كَاذِبٌ.

21- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَكَانِهِ حَتَّى يَقُومَ مِنْهُ أَوْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.

يعني ع من ذلك ما ليس بملك لغيره‌

2 فصل ذكر ما نهي عن بيعه‌

قال الله عز و جل-[2] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‌ و قال الله تبارك و تعالى-[3] وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا يعني جل ثناؤه بالبيع الجائز دون ما حرم الله في كتابه و على لسان رسول الله ص و سنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله‌

22- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَحْرَارِ وَ عَنْ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ الْخِنْزِيرِ[4] وَ الْأَصْنَامِ وَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ‌[5] وَ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَ عَنْ بَيْعِ الْعَذِرَةِ وَ قَالَ هِيَ مَيْتَةٌ.

23- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَلَالُ مِنَ الْبُيُوعِ كُلُ‌


[1]. حاشية في ه- أى قافلة، في د، ى- السابلة أبناء السبيل المختلفة في الطرقات، من الضياء.

[2]. 4/ 29.

[3]. 2/ 275.

[4]. س، ه، ط. د، ى، ع- لحم الخنزير.

[5]. س- عسب، حاشية في ى- عسب الفحل يريد هنا الكدى الذي يؤخذ على الضراب و هو لا يجوز.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست