responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 178

عَلَى الذَّبْحِ بِخِلَافِ السُّنَّةِ وَ لَمْ يُشَاهَدْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ‌[1].

641- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْأَعْرَابِ‌[2].

642- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبْحِ وَ ذَبَحَ عَلَى مَا يَنْبَغِي وَ كَذَلِكَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَحْسَنَتْ.

643- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبْحِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَرَخَّصَ فِيهِ.

644- وَ عَنْ جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَبِيحَةِ الْأَخْرَسِ إِذَا عَقَلَ التَّسْمِيَةَ وَ أَشَارَ بِهَا[3].

3 فصل ذكر معرفة الذكاة

قال الله تعالى- أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌

645- رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[4] أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌ قَالَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا


[1]. في الحواشى ط، ع و في المتن ى، د زيدت هذه الرواية- و لا يؤكل ذبيحة عبدة الأوثان و أشباههم، حش ى- و يكره ذبيحة عبدة الأوثان و أشباههم، و ذكر في ذلك في مختصر المصنّف و يكره ذبيحة السكران.

[2]. س، ط. ى، د، ع- العرب.

[3]. حش ى- و لا بأس بذبيحة الخصى، من مختصر المصنّف و من مختصر الآثار:

عن على ع أنّه سئل عن أجنة الأنعام تذبح أمهاتها و هي في بطونها، هل تذكى إذا خرجت؟ فقال:

ذكاتها ذكاة أمهاتها و هي عضو من أعضائها، فإن خرجت حية تركت حتّى تموت ثمّ تؤكل.

[4]. 5/ 1.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست