responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 168

كتاب الصيد

1 فصل ذكر ما يحل من الصيد و ما يحرم منه‌

قال الله عز و جل‌[1]- أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً[2] لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً و قال‌[3] وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا

601- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الطَّيْرُ فِي وَكْرِهِ آمِنٌ فِي أَمَانِ اللَّهِ‌[4] فَإِذَا طَارَ فَصِيدُوهُ إِنْ شِئْتُمْ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ وَ لَا يُصَادُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا مَا أَضَاعَ التَّسْبِيحَ.

602- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّيْرُ إِذَا مُلِكَ ثُمَّ طَارَ ثُمَّ أُخِذَ فَهُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ يَعْنِي الْبُزَاةَ وَ نَحْوَهَا لِأَنَّ أَكْلَهَا مُبَاحٌ.

603- وَ نَهَى ع‌[5] عَنْ صَيْدِ الْحَمَامِ بِالْأَمْصَارِ وَ رَخَّصَ فِي صَيْدِهَا بِالْقُرَى.

604- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّيْدُ لِمَنْ سَبَقَ إِلَى أَخْذِهِ.


[1]. 5/ 96.

[2]. حش ى- متاعا نصب على المصدر لأن قوله أحل لكم بمعنى أمتعكم متاعا.

[3]. 5/ 2.

[4]. س- أمن بأمان اللّه.

[5]. حش ى- و يكره صيد الحظان و الصرد و الهدهد و قتلها، و يكره قتل الضفدع و النحلة و النملة، قال في مختصر الآثار و يكره الصيد يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست