responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 133

وَ كَفَى بِتَحْلِيلِهِ إِيَّاهُ بَرَاءَةً وَ رَدّاً لِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ص وَ رَضِيَ بِالطَّوَاغِيتِ.

467- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً فَأَذْهَبَ عَقْلَهُ خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ.

3- 468- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ‌[1] بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ كِتَاباً يُقَرِّعُهُ فِيهِ وَ يُبَكِّتُهُ بِأُمُورٍ صَنَعَهَا كَانَ فِيهِ ثُمَّ وَلَّيْتَ ابْنَكَ وَ هُوَ غُلَامٌ يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ يَلْهُو بِالْكِلَابِ فَخُنْتَ أَمَانَتَكَ وَ أَخْرَبْتَ‌[2] رَعِيَّتَكَ وَ لَمْ تُؤَدِّ نَصِيحَةَ رَبِّكَ فَكَيْفَ تُوَلِّي عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ وَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْفَاسِقِينَ وَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرَارِ وَ لَيْسَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ بِأَمِينٍ عَلَى دِرْهَمٍ فَكَيْفَ عَلَى الْأُمَّةِ فَعَنْ قَلِيلٍ تَرِدُ عَلَى عَمَلِكَ حِينَ تُطْوَى صَحَائِفُ الِاسْتِغْفَارِ وَ ذَكَرَ بَاقِيَ‌[3] الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.

469- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص أَنَّهُ قَالَ: الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الْعَسَلِ يَعْنِي بَعْدَ الْعِنَبِ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ.

و إنما اشتق اسم الخمر من التخمير و هو التغطية له ليدفأ فيغتلم روينا عن أهل البيت ع و أشياعهم احتجاجا طويلا في تحريم المسكر حذفناه اختصارا و فيما جاء عنهم ص عليهم مما ذكرناه ما كفى و أغنى‌[4] عن الاحتجاج‌

471- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتَعَالَجَ بِالْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ وَ أَنْ‌


[1]. س- الحسن.

[2]. ه- أخزيت.

[3]. ه- باقى الكلام.

[4]. س، ع. ه، د، ى، ط- كفاية و غنى( غنا).

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست