responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 125

431- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ كَرِهَ خَلَّ الْخَمْرِ الَّتِي تَفْسُدُ إِذَا كَانَ أَصْلُهُ إِنَّمَا عُمِلَ خَمْراً.

432- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ الْغُدَدِ وَ مُخَّ الصُّلْبِ وَ الطِّحَالَ وَ الْمَذَاكِيرَ وَ الْقَضِيبَ وَ الْحَيَاءَ[1] وَ دَاخِلَ الْكُلَى.

433- وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص‌ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الطَّافِي وَ هُوَ مَا مَاتَ فِي الْبَحْرِ مِنْ صَيْدٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ.

434- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْكَلُ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ وَ كَرِهَ‌[2] السُّلَحْفَاةَ[3] وَ السَّرَطَانَ وَ الْجِرِّيَ‌[4] وَ مَا كَانَ فِي الْأَصْدَافِ وَ مَا جَانَسَ ذَلِكَ.

435- وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْمُضْطَرُّ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ كُلَّ مُحَرَّمٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‌ إِذَا اضْطُرَّ الرَّجُلُ إِلَى الْمَيْتَةِ أَكَلَ حَتَّى يَشْبَعَ وَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الْخَمْرِ شَرِبَ حَتَّى يَرْوَى وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَى ذَلِكَ حَتَّى يُضْطَرَّ إِلَيْهِ أَيْضاً.

436- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ‌[5] وَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْفِرَقِ إِذَا كَانَ الطَّعَامُ لَيْسَ فِيهِ ذَبِيحَةٌ.


[1]. حش ه- حيا الناقة و كل أنثى معروف و هو الرحم، و من الصحاح الحيا رحم الناقة و الجمع حيية عن الأصمعى.(Vulva of animal ).

[2]. كذا في س.

[3]. حش ه- السلحفاة بضم السين و فتح اللام و إسكان الحاء واحدة السلاحف من خلق الماء و يقال أيضا سلحفية بالياء.

[4]. س، د- الجرى. ه- الجرى( صح كما في القاموس).

[5]. حش ه، ى- من جوابات سيدنا النعمان للزواعى خطاب بن وسيم حاكم زواة؛ و سألت عن طعام أهل الكتاب و طعام الذين أوتوا الكتاب، و هل بين اليهود و النصارى في ذلك فرق، فاليهود و النصارى أهل كتاب، قال اللّه عزّ و جلّ: وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌ‌ لهم( 5/ 5). فهذا في الجوت و الإدام، و أمّا الذبائح فقد قال اللّه تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‌( 6/ 121).

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست