responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 116

385- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ أَتَى قُبَاءَ[1] فِي يَوْمِ خَمِيسٍ وَ هُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا أَمْسَى قَالَ هَلْ مِنْ شَرَابٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَاهُ بِقَدَحِ لَبَنٍ مَضْرُوبٍ بِعَسَلٍ فَلَمَّا طَعِمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص نَزَعَهُ مِنْ فِيهِ فَقَالَ إِدَامَانِ يُجْتَزَأُ[2] بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ لَا أَشْرَبُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَكِنِّي أَتَوَاضَعُ لِرَبِّي فَإِنَّهُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللَّهِ خَفَضَهُ اللَّهُ وَ مَنِ اقْتَصَدَ فِي مَعِيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّهِ رَزَقَهُ اللَّهُ.

فهذا و الله أعلم من رسول الله تواضع لله كما قال لا على أن الله حرم شيئا من طيبات الرزق قال الله عز و جل-[3] قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً[4] يَوْمَ الْقِيامَةِ

386- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الطَّعَامِ سَرَفٌ وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[5] ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ‌ فَاللَّهُ تَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُطْعِمَكُمْ طَعَاماً فَيَسْأَلَكُمْ عَنْهُ وَ لَكِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِنَا هَلْ عَرَفْتُمُوهَا وَ قُمْتُمْ بِحَقِّهَا.

387- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَكْثَرُ الطَّعَامِ بَرَكَةً مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي‌[6] وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ.

يعني ع بالكفاية ما أجزأ و دفع الجوعة ليس ما أشبع و بلغ غاية الكفاية


[1]. حش ى- موضع قرب المدينة.

[2]. كما في س، حش هو- أى يكتفى.

[3]. 7/ 32.

[4]. حش ه- خالصة و خالصة معا.

[5]. 102/ 8.

[6]. س- الأيادى. ه، د، ى، ط، ع- الأيدي.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست