responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 106

337- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ أَخاً لَهُ فِي اللَّهِ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ أَطْعَمَ فِئَاماً[1] مِنَ النَّاسِ وَ الرِّزْقُ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُطْعِمُ الطَّعَامَ مِنَ السِّكِّينِ فِي السَّنَامِ وَ اصْطَفِ لِطَعَامِكَ وَ مَالِكَ مَنْ تُحِبُّ فِي اللَّهِ.

338- وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُعْتِقَ كُلَّ يَوْمٍ رَقَبَةً قَالَ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ مَالِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَأَطْعِمْ‌[2] كُلَّ يَوْمٍ رَجُلًا مُؤْمِناً قَالَ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً قَالَ إِنَّ الْمُوسِرَ قَدْ يَشْتَهِي الطَّعَامَ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ لَأَنْ أُطْعِمَ عَشَرَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ عَشْرَةَ رِقَابٍ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهِمْ وَ لَأَنْ أُطْعِمَ رَجُلًا مُؤْمِناً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ أُفُقاً مِنْ سَائِرِ النَّاسِ قِيلَ لَهُ وَ كَمِ الْأُفُقُ قَالَ عَشَرَةُ آلَافٍ (3).

339- قَالَ‌[3] رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَا مِنْ ضَيْفٍ يَحُلُّ بِقَوْمٍ إِلَّا وَ رِزْقُهُ فِي حَجْرِهِ فَإِذَا نَزَلَ نَزَلَ بِرِزْقِهِ فَإِذَا ارْتَحَلَ ارْتَحَلَ بِذُنُوبِهِمْ يَعْنِي ص تَكْفِيرَهَا[4] عَنْهُمْ لَا أَنَّ الضَّيْفَ يَحْمِلُ شَيْئاً مِنْ أَوْزَارِهِمْ.

340- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُضِيفُ الضَّيْفَ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ وَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ قِرَاءُ الضَّيْفِ وَ حَدُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ.

341- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أَكْرَمُ أَخْلَاقِ‌ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ‌ التَّزَاوُرُ فِي اللَّهِ وَ حَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُقَرِّبَ إِلَى أَخِيهِ مَا تَيَسَّرَ عِنْدَهُ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا جُرْعَةٌ مِنْ مَاءٍ فَمَنِ احْتَشَمَ أَنْ يُقَرِّبَ إِلَى أَخِيهِ مَا تَيَسَّرَ عِنْدَهُ-


[1]. حش ى- القيام مائة ألف، و بالكسر القيام جماعة من الناس، و الصحيح الفئام.

[2]. خه ه- تطعم.

[3]. س- قال: ط، د، ى، ه- و من.

[4]. ه خه، يكفوها.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست