responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 91

وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ‌[1] يَا نُعْمَانُ مَا الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ نَصّاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا خَبَراً عَنِ الرَّسُولِ ص قَالَ أَقِيسُهُ عَلَى مَا وَجَدْتُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَهُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ فَأَخْطَأَ إِذْ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ ع فَقَالَ‌[2] أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ‌ فَرَأَى أَنَّ النَّارَ أَشْرَفُ عُنْصُراً مِنَ الطِّينِ فَخَلَّدَهُ ذَلِكَ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ أَيْ نُعْمَانُ أَيُّهُمَا أَطْهَرُ الْمَنِيُّ أَمِ الْبَوْلُ قَالَ الْمَنِيُّ قَالَ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْبَوْلِ الْوُضُوءَ وَ فِي الْمَنِيِّ الْغُسْلَ وَ لَوْ كَانَ يُحْمَلُ عَلَى الْقِيَاسِ لَكَانَ الْغُسْلُ فِي الْبَوْلِ وَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ الزِّنَاءُ أَمْ قَتْلُ النَّفْسِ قَالَ قَتْلُ النَّفْسِ قَالَ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قَتْلِ النَّفْسِ شَاهِدَيْنِ وَ فِي الزِّنَاءِ أَرْبَعَةً وَ لَوْ كَانَ عَلَى الْقِيَاسِ لَكَانَ الْأَرْبَعَةُ الشُّهَدَاءُ فِي الْقَتْلِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ وَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَائِضَ أَنْ تَقْضِيَ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ لَوْ كَانَ عَلَى الْقِيَاسِ لَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا نُعْمَانُ وَ لَا تَقِسْ فَإِنَّا نَقِفُ غَداً نَحْنُ وَ أَنْتَ وَ مَنْ خَالَفَنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَسْأَلُنَا عَنْ قَوْلِنَا وَ يَسْأَلُكُمْ عَنْ قَوْلِكُمْ فَنَقُولُ قُلْنَا[3] قَالَ اللَّهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ تَقُولُ أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ رَأَيْنَا وَ قِسْنَا فَيَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِكُمْ مَا يَشَاءُ.

______________________________
(1). قال الإمام جعفر بن محمّد (ص) لأبى حنيفة النعمان: أ قائل بالرأى و القياس يا نعمان؟D gl . بلغني أنك تعمل بالقياس، فأخبرنى إن كنت مصيبا لم جعلت العين مالحة و المنخران رطبين و الأذن مرة و اللسان عذبا؟ قال: لا أدرى، فأخبرنى جعلت فداك، قال الصادق (ع): العين مالحة لأنّها شحمة و لا تصلحها إلّا الملوحة و جعل الأنف رطبا لأنّه مجرى الدماغ و النفس، و الأذن مرة لنقتل الدوابّ متى دخلتها، و جعل اللسان عذبا لتعرف به طعوم الأشياء، يا نعمان إذا لم تعرف ما جعل اللّه في بنيتك و أحكمه في صورتك لتمام منافعك فكيف تقيس على دين اللّه عزّ و جلّ فقال أخبرنى، جعلت فداك لم تقضى الحائض الصوم دون الصلاة؟ فقال (ع): لأن الصلاة تتكرر. قال: أخبرنى، لم وجب الغسل من الجنابة و الوضوء من الغائط؟ قال: لأن الجنابة تخرج من سائر الجسد و الغائط من مكان واحد، قال: فأخبرنى لم فضل الرجل في الفرائض على المرأة مع ضعفها و قوته؟ قال: لأن اللّه سبحانه جعل الرجال قوامين على النساء ينفقون عليهن، فقال أبو حنيفة: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ‌، من كتاب تاج العقائد،.

(2). 12، 7.

(3).is omitted in Y and T (except as a variant) . ماhere ,but ماMost MSS .add .


[1]. قال الإمام جعفر بن محمّد( ص) لأبى حنيفة النعمان: أ قائل بالرأى و القياس يا نعمان؟D gl . بلغني أنك تعمل بالقياس، فأخبرنى إن كنت مصيبا لم جعلت العين مالحة و المنخران رطبين و الأذن مرة و اللسان عذبا؟ قال: لا أدرى، فأخبرنى جعلت فداك، قال الصادق( ع): العين مالحة لأنّها شحمة و لا تصلحها إلّا الملوحة و جعل الأنف رطبا لأنّه مجرى الدماغ و النفس، و الأذن مرة لنقتل الدوابّ متى دخلتها، و جعل اللسان عذبا لتعرف به طعوم الأشياء، يا نعمان إذا لم تعرف ما جعل اللّه في بنيتك و أحكمه في صورتك لتمام منافعك فكيف تقيس على دين اللّه عزّ و جلّ فقال أخبرنى، جعلت فداك لم تقضى الحائض الصوم دون الصلاة؟ فقال( ع): لأن الصلاة تتكرر. قال: أخبرنى، لم وجب الغسل من الجنابة و الوضوء من الغائط؟ قال: لأن الجنابة تخرج من سائر الجسد و الغائط من مكان واحد، قال: فأخبرنى لم فضل الرجل في الفرائض على المرأة مع ضعفها و قوته؟ قال: لأن اللّه سبحانه جعل الرجال قوامين على النساء ينفقون عليهن، فقال أبو حنيفة: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ‌، من كتاب تاج العقائد،.

[2]. 12، 7.

[3].is omitted in Y and T (except as a variant ). ماhere ,but ماMost MSS .add .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست