responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 51

فِدَاكَ مَا هَذَا الِاخْتِلَافُ الَّذِي بَيْنَ شِيعَتِكَ فَقَالَ أَيُّ الِاخْتِلَافِ يَا عِيصُ بَيْنَهُمْ قَالَ رُبَّمَا أَجْلِسُ فِي حَلْقَتِهِمْ بِالْكُوفَةِ فَأَكَادُ أَنْ أَشُكَّ لِاخْتِلَافِهِمْ وَ حَدِيثِهِمْ فَأَرْجِعُ إِلَى الْمُفَضَّلِ فَأَجِدُ عِنْدَهُ مَا أُرِيدُ فَأَسْكُنُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص أَجَلْ هُوَ كَمَا ذَكَرْتَ يَا عِيصُ إِنَّ النَّاسَ أُغْرُوْا بِالْكَذِبِ عَلَيْنَا حَتَّى كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ افْتَرَضَهُ عَلَيْهِمْ لَا يُرِيدُ مِنْهُمْ غَيْرَهُ وَ إِنِّي لَأُحَدِّثُ أَحَدَهُمْ الْحَدِيثَ‌[1] فَلَا يَخْرُجُ مِنْ عِنْدِي حَتَّى يَتَأَوَّلَهُ عَلَيَّ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ‌[2] وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَطْلُبُونَ دِيناً وَ أَنْتُمْ تَطْلُبُونَ الدِّينَ وَ إِنَّمَا يُحِبُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ رَأْساً أَيْ عِيصُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ وَ مَا مِنْ عَبْدٍ وَضَعَ نَفْسَهُ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ وَ شَرَّفَهُ.

وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ أَوْلِيَائِهِ مِنَ الدُّعَاةِ وَ قَدْ كَتَبَ إِلَيْهِ بِحَالِ قَوْمٍ قِبَلَهُ مِمَّنِ انْتَحَلِ الدَّعْوَةَ وَ تَعَدَّوْا الْحُدُودَ وَ اسْتَحَلُّوا الْمَحَارِمَ وَ اطَّرَحُوا الظَّاهِرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ أَنْ وَصَفَ حَالَ الْقَوْمِ وَ ذَكَرْتَ أَنَّهُ بَلَغَكَ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الصَّلَاةَ وَ الزَّكَاةَ وَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ[3] وَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ‌[4] وَ الْمَشَاعِرَ الْعِظَامَ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ‌[5] إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ رَجُلٌ وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ فَرَضَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ فَهِيَ رَجُلٌ وَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّ مَنْ عَرَفَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَقَدِ اكْتَفَى بِعِلْمِهِ عَنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ[6] عَمَلٍ وَ قَدْ صَلَّى وَ أَدَّى الزَّكَاةَ وَ صَامَ وَ حَجَ‌[7] وَ اعْتَمَرَ وَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ تَطَهَّرَ وَ عَظَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ‌[8] وَ أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ مَنْ عَرَفَ ذَلِكَ الرَّجُلَ وَ ثَبَتَ فِي قَلْبِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَهَاوَنَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجْهِدَ نَفْسَهُ وَ أَنَّ مَنْ عَرَفَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَقَدْ قُبِلَتْ مِنْهُ هَذِهِ الْحُدُودُ[9] لِوَقْتِهَا وَ إِنْ هُوَ لَمْ يَعْمَلْهَا وَ أَنَّهُ بَلَغَكَ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَ‌


[1]. حديثاT corrects to .

[2]. حتى يتأوله على غير تأويله‌Text so voc .in T ,S .C ,D ,A ,B .

[3]. و الجهادS adds .

[4].C om ..

[5].C om ..

[6]. بغيرC .

[7]. حج البيت الحرام;S . حج البيت‌Y ,T .S ,C .

[8]. و البلد الحرام‌D adds .

[9]. الفريضة;B الفروض‌S ,A ,D الحدود;T ,A (var .) الفرائض‌C .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست