responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 386

عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قِتَالٌ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرَابٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَذَلِكَ كُلُّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ وَ هُوَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ لِلْإِمَامِ وَ قَوْلُهُ لِلَّهِ تَعْظِيماً لَهُ وَ الْأَرْضُ وَ مَا فِيهَا لِلَّهِ وَ لَنَا فِي الْفَيْ‌ءِ سَهْمَانِ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[1] يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ‌[2] قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ‌ قَالَ هِيَ كُلُّ قَرْيَةٍ أَوْ أَرْضٍ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ وَ مَا لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَرْضِ تُفْتَحُ عَنْوَةً أَيْ قَهْراً قَالَ تُوقَفُ رِدْءاً لِلْمُسْلِمِينَ لِمَنْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ إِنْ رَأَى ذَلِكَ الْإِمَامُ وَ إِنْ رَأَى قِسْمَتَهَا قَسَمَهَا وَ الْأَرْضُ وَ مَا فِيهَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الرَّسُولِ يَقُومُ مَقَامَهُ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ احْمَدُوا اللَّهَ فَإِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الْحَلَالَ وَ تَلْبَسُونَ الْحَلَالَ وَ تَطَئُونَ الْحَلَالَ لِأَنَّكُمْ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِحَقِّنَا وَ الْوَلَايَةِ لَنَا أَخَذْتُمْ شَيْئاً طِبْنَا لَكُمْ بِهِ نَفْساً وَ مَنْ خَالَفَنَا وَ دَفَعَ حَقَّنَا يَأْكُلُ الْحَرَامَ وَ يَلْبَسُ الْحَرَامَ وَ يَطَأُ الْحَرَامَ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْغَنِيمَةُ تُقْسَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ فَيُقْسَمُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا عَلَى مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا وَ الْخُمُسُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي الْيَتِيمِ مِنَّا وَ الْمِسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ لَيْسَ فِينَا مِسْكِينٌ وَ لَا ابْنُ سَبِيلٍ الْيَوْمَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ فَالْخُمُسُ لَنَا مُوَفَّرٌ وَ نَحْنُ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا حَضَرْنَاهُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَدْفَعُ إِلَيَّ الْخُمُسَ أَقْسِمُهُ فِي قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَتَّى كَانَ خُمُسُ السُّوسِ وَ جُنْدِيَ سَابُورَ فَقَالَ هَذَا خُمُسُكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ قَدْ أَخَلَّ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ وَ اشْتَدَّتْ حَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَصْرِفُوهُ فِيهِمْ فَعَلْتُمْ فَوَثَبَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ لَا تَغْتَمِزْ[3] فِي حَقِّنَا يَا عُمَرُ فَقُلْتُ‌


[1]. 1، 8.

[2]. النفل الغنيمة، و الجمع الأنفال، قال اللّه تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ‌، قال لبيد-T gl .* إن تقوى ربّنا خير نفل* من الضياء.

[3]. قال في ضياء الحلوم عن بعضهم: أغمز فيه بالزاى إذا عابه و احتقره. قال:T gloss .

من يطع النساء يلاق منها،

إذا أغمزن فيه، الأقورينا

.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست