responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 368

وَ إِذَا عَاهَدْتَ فَحُطْ[1] عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ وَ ارْعَ ذِمَّتَكَ بِالْأَمَانَةِ وَ الصِّدْقِ وَ إِيَّاكَ وَ الْغَدْرَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ الْإِخْفَارَ لِذِمَّتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَهْدَهُ وَ ذِمَّتَهُ أَمَاناً أَمْضَاهُ بَيْنَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ وَ الصَّبْرُ عَلَى ضِيقٍ تَرْجُو انْفِرَاجَهُ خَيْرٌ مِنْ غَدْرٍ تَخَافُ تَبِعَةَ نِقْمَتِهِ‌[2] وَ سُوءَ عَاقِبَتِهِ وَ إِيَّاكَ وَ التَّسَرُّعَ إِلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حِلِّهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ تَبَاعَةً وَ لَا تَطْلُبَنَّ تَقْوِيَةَ مُلْكٍ زَائِلٍ لَا تَدْرِي مَا حَظُّكَ مِنْ بَقَائِهِ وَ بَقَائِكَ لَهُ بِهَلَاكِ نَفْسِكَ وَ التَّعَرُّضِ لِسَخَطِ رَبِّكَ وَ إِيَّاكَ وَ الْإِعْجَابَ بِنَفْسِكَ وَ الثِّقَةَ بِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْثَقِ فُرَصِ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ وَ إِيَّاكَ وَ الْعَجَلَةَ بِالْأُمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا وَ التَّوَانِيَ فِيهَا حِينَ زَمَانِهَا[3] وَ إِمْكَانِهَا وَ اللَّجَاجَةَ فِيهَا إِذَا تَنَكَّرَتْ وَ الْوَهْنَ إِذَا تَبَيَّنَتْ فَإِنَّ لِكُلِّ أَمْرٍ مَوْضِعاً وَ لِكُلِّ حَالَةٍ حَالًا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَدْلٌ بِمَا[4] يَأْمُرُ بِهِ عَدْلٌ بِمَا[5] يَنْهَى عَنْهُ عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْإِمَامُ الْمَنْصُوبُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَقَامَهُ الْإِمَامُ مِنْ وُلَاةِ الْعَدْلِ يَجِبُ عَلَى مَنْ اسْتَعَانَهُ‌[6] عَوْنُهُ وَ الْعَمَلُ لَهُ إِذَا اسْتَعْمَلَهُ وَ الْعَمَلُ مَعَهُ وَ لَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ وَ مَعُونَتُهُ فِي وَلَايَتِهِ طَاعَةٌ مِنْ طَاعَاتِ اللَّهِ‌[7] وَ الْكَسْبُ مِنْهُ مِنْ وَجْهِهِ حَلَالٌ مُحَلَّلٌ وَ الْعَمَلُ لِأَئِمَةِ الْجَوْرِ وَ مَنْ أَقَامُوهُ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ وَ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.


[1]. فاحفظ;D فحطT ,C ,F .

[2]. تخاف تبعته و سوء إلخ‌F .

[3]. إبانهاD adds .

[4]. بما;T فيماC ,D ,F .

[5]. بما;T فيماC ,D ,F .

[6]. استعان به‌D .

[7]. و طاعته في أمره لأن طاعته من طاعة اللّه‌F ,D ,C .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست