responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 340

و الطغيان أيد الله تعالى دينه و نصر رسوله ص بافتراض الجهاد في سبيله عليه و على من آمن به فقال جل ثناؤه-[1] كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى‌ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى‌ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ‌ و قال عز و جل‌[2] فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ‌ فجاهد ص من دفع رسالته و أنكر نبوته ممن يليه من المشركين و وادع قوما منهم بأمر الله تعالى إلى مدة استظهارا للحجة عليهم ثم أمره الله تعالى أن ينبذ إليهم عهدهم و أنزل عليه و[3] بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّ عَلِيّاً ص سُئِلَ فَقِيلَ لَهُ مَا أَفْضَلُ مَنَاقِبِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ص أَفْضَلُ مَنَاقِبِي مَا لَيْسَ لِي فِيهِ صُنْعٌ وَ ذَكَرَ مَنَاقِبَ كَثِيرَةً ص قَالَ فِيهَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ بَرَاءَةً بَعَثَ بِهَا أَبَا بَكْرٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَلَمَّا خَرَجَ وَ[4] فَصَلَ نَزَلَ جِبْرِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَا يُبَلِّغْ عَنْكَ إِلَّا عَلِيٌّ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمَرَنِي أَنْ أَرْكَبَ نَاقَتَهُ الْعَضْبَاءَ وَ أَنْ أَلْحَقَ أَبَا بَكْرٍ فَأَخَذَهَا مِنْهُ فَلَحِقْتُهُ فَقَالَ مَا لِي أَ سَخْطَةً[5] مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ قُلْتُ لَا إِلَّا أَنَّهُ نَزَلَ عَلَيْهِ أَنْ‌[6] لَا يُؤَدِّيَ عَنْهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَ مَضَى حَتَّى وَصَلَ إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ قَامَ بِهَا فَقَرَأَ-[7] بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمِ وَ صَفَرٍ وَ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ-

______________________________
(1). 216، 2.

(2). 5، 9.

(3). 1، 9.

(4). فصل من البلد أي خرج، قال اللّه تعالى (21، 94): فَصَلَتِ الْعِيرُT gl . من الضياء،the usual construction is with من.

(5).F ,E .voc ..

(6).T om ..

(7). 2- 1، 9.


[1]. 216، 2.

[2]. 5، 9.

[3]. 1، 9.

[4]. فصل من البلد أي خرج، قال اللّه تعالى( 21، 94): فَصَلَتِ الْعِيرُT gl . من الضياء،the usual construction is with من.

[5].F ,E .voc ..

[6].T om ..

[7]. 2- 1، 9.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست