responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 323

أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ[1] فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ‌ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ.

ذكر رمي الجمار

رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْخُذَ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ إِنْ أَخَذْتَهَا مِنْ مِنًى أَجْزَأَكَ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: تَلْتَقِطُ حَصَى الْجِمَارِ الْتِقَاطاً كُلُّ حَصَاةٍ مِنْهَا بِقَدْرِ الْأَنْمُلَةِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ زُرْقاً كَحِيلَةً وَ مُنَقَّطَةً وَ يُكْرَهُ أَنْ تُكْسَرَ[2] مِنَ الْحِجَارَةِ كَمَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَ اغْسِلْهَا وَ إِنْ لَمْ تَغْسِلْهَا وَ كَانَتْ نَقِيَّةً لَمْ تَضُرَّكَ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ اسْتُحِبَّ الْغُسْلُ لِرَمْيِ الْجِمَارِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: تَرْمِي كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَ تَرْمِي‌[3] مِنْ أَعْلَى الْوَادِي وَ تَجْعَلُ الْجَمَرَةَ عَنْ يَمِينِكَ وَ لَا تَرْمِ مِنْ أَعْلَى الْجَمْرَةِ وَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ تَكْبِيرَةً إِذَا رَمَيْتَهَا وَ لَا تُقَدِّمْ جَمْرَةً عَلَى جَمْرَةٍ[4] وَ قِفْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الرَّمْيِ وَ ادْعُ بِمَا قُسِمَ لَكَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ مِنْ مِنًى وَ لَا تَرْمِ مِنَ الْحَصَى بِشَيْ‌ءٍ قَدْ رُمِيَ بِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَصَى فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ قُرْبِ الْجَمْرَةِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ مَرَّ عَلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ أَتَى إِلَى مِنًى وَ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ ثُمَ‌

______________________________
(1). العقبةF .

(2). تكسرF .

(3). ترمى‌E ، ترمى‌T .

(4).;T omits these words . و لا تقدم جمرة على جمرةD ,C ,F ,S ,E ,B add .


[1]. العقبةF .

[2]. تكسرF .

[3]. ترمى‌E ، ترمى‌T .

[4].;T omits these words . و لا تقدم جمرة على جمرةD ,C ,F ,S ,E ,B add .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست