responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 313

منه شي‌ء موقت و رغبوا فيه إذا صار الطائف بين الركن الأسود و الباب‌

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُطَافُ بِالْعَلِيلِ وَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَحْمُولًا وَ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَمْشِيَ بِرِجْلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ شَيْئاً وَ أَنْ يَقِفَ بِالصَّفَا[1] وَ الْمَرْوَةِ فَلْيَفْعَلْ وَ قَالَ يُجْزِي الطَّوَافُ الْحَامِلَ وَ الْمَحْمُولَ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلطَّائِفِ أَنْ يَطُوفَ مُنْتَعِلًا وَ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ بِيَدِهِ مِحْجَنٌ‌[2] لَهُ إِذَا مَرَّ بِالرُّكْنِ اسْتَلَمَهُ بِهِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا طَوَافَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ وَ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ وَ مَنْ طَافَ تَطَوُّعاً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيِ طَوَافِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَأَمَّا طَوَافُ الْفَرِيضَةِ فَلَا يُجْزِي إِلَّا بِوُضُوءٍ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَدَثَ بِهِ أَمْرٌ قَطَعَ طَوَافَهُ مِنْ رُعَافٍ أَوْ وَجَعٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ثُمَّ عَادَ إِلَى طَوَافِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ طَوَافِهِ إِنْ كَانَ الَّذِي‌[3] تَقَدَّمَ لَهُ‌[4] النِّصْفَ أَوْ أَكْثَرَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ كَانَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ابْتَدَأَ الطَّوَافَ وَ أَلْقَى مَا مَضَى.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَائِضُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ يَقِفْنَ بِمَوَاقِفِ الْحَجِّ كُلِّهَا وَ يَقْضِينَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا يَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ فَإِذَا طَهُرْنَ قَضَيْنَ مَا فَاتَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالاسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ لِمَنْ أَعْيَا.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ النَّاسُ فِي الطَّوَافِ قَطَعُوا طَوَافَهُمْ وَ صَلَّوْا ثُمَّ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي قَطْعِ الطَّوَافِ لِأَبْوَابِ الْبِرِّ وَ أَنْ يَرْجِعَ مَنْ قَطَعَ ذَلِكَ فَيَبْنِيَ عَلَى مَا فَاتَ‌[5] إِذَا كَانَ تَطَوُّعاً.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي مَنْ طَافَ النِّصْفَ مِنْ طَوَافِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ثُمَ‌


[1]. بأصل الصفاD ,C ,S .

[2].;S .err . المحجن عصى في طرفها عقافة. من تأويله.T gl .

[3]. ماT ..

[4]. له‌T om ..

[5]. على ما تقدم‌T .B ,C ,D .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست