منه شيء موقت و رغبوا فيه إذا صار الطائف بين الركن الأسود و الباب
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُطَافُ بِالْعَلِيلِ وَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَحْمُولًا وَ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَمْشِيَ بِرِجْلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ شَيْئاً وَ أَنْ يَقِفَ بِالصَّفَا[1] وَ الْمَرْوَةِ فَلْيَفْعَلْ وَ قَالَ يُجْزِي الطَّوَافُ الْحَامِلَ وَ الْمَحْمُولَ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ رَخَّصَ لِلطَّائِفِ أَنْ يَطُوفَ مُنْتَعِلًا وَ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ بِيَدِهِ مِحْجَنٌ[2] لَهُ إِذَا مَرَّ بِالرُّكْنِ اسْتَلَمَهُ بِهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا طَوَافَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ وَ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ وَ مَنْ طَافَ تَطَوُّعاً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيِ طَوَافِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَأَمَّا طَوَافُ الْفَرِيضَةِ فَلَا يُجْزِي إِلَّا بِوُضُوءٍ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَدَثَ بِهِ أَمْرٌ قَطَعَ طَوَافَهُ مِنْ رُعَافٍ أَوْ وَجَعٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ثُمَّ عَادَ إِلَى طَوَافِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ طَوَافِهِ إِنْ كَانَ الَّذِي[3] تَقَدَّمَ لَهُ[4] النِّصْفَ أَوْ أَكْثَرَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ كَانَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ابْتَدَأَ الطَّوَافَ وَ أَلْقَى مَا مَضَى.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَائِضُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ يَقِفْنَ بِمَوَاقِفِ الْحَجِّ كُلِّهَا وَ يَقْضِينَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا يَدْخُلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ فَإِذَا طَهُرْنَ قَضَيْنَ مَا فَاتَهُنَّ مِنْ ذَلِكَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالاسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ لِمَنْ أَعْيَا.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ النَّاسُ فِي الطَّوَافِ قَطَعُوا طَوَافَهُمْ وَ صَلَّوْا ثُمَّ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي قَطْعِ الطَّوَافِ لِأَبْوَابِ الْبِرِّ وَ أَنْ يَرْجِعَ مَنْ قَطَعَ ذَلِكَ فَيَبْنِيَ عَلَى مَا فَاتَ[5] إِذَا كَانَ تَطَوُّعاً.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي مَنْ طَافَ النِّصْفَ مِنْ طَوَافِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ثُمَ
[1]. بأصل الصفاD ,C ,S .
[2].;S .err . المحجن عصى في طرفها عقافة. من تأويله.T gl .
[3]. ماT ..
[4]. لهT om ..
[5]. على ما تقدمT .B ,C ,D .