responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 301

ذكر التقليد و الإشعار و التجليل و التلبية

من ساق الهدي فليبدأ بعد الإحرام بتقليده و إشعاره و تجليله و سوقه فإذا انتهى إلى البيداء[1] أهل بالتلبية

وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُقَلِّدُونَ الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ إِنَّمَا تَرَكُوا تَقْلِيدَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَدِيثاً وَ قَالَ تَقَلُّدُهُ‌[2] بِسَيْرٍ أَوْ خَيْطٍ.

و البدن تقلد و تعلق في قلادتها نعل خلقة قد صلى فيها فإن ضلت عن صاحبها عرفها[3] بنعله و إن وجدت ضالة عرفت أنها هدي‌

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ سَاقَ بَدَنَةً[4] كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي يَعْقِدُ فِيهِ إِحْرَامَهُ فِي الْمِيقَاتِ فَلْيُشْعِرْهَا يَطْعَنُ فِي سَنَامِهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ بِحَدِيدَةٍ حَتَّى يَسِيلَ دَمُهَا وَ يُقَلِّدُهَا وَ يُجَلِّلُهَا وَ يَسُوقُهَا فَإِذَا صَارَ إِلَى الْبَيْدَاءِ إِنْ أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ.

وَ كَانَ عَلِيٌّ ص يُجَلِّلُ بُدْنَهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى-[5] ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ‌ قَالَ هُوَ الْهَدْيُ يُعَظِّمُهَا قَالَ وَ إِنِ احْتَاجَ إِلَى ظَهْرِهَا رَكِبَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَنِّفَ عَلَيْهَا وَ إِنْ‌


[1]. قال في مجمع البحرين: و البيداء أرض مخصوصة بين مكّة و المدينة على ميل من ذى‌D gl . الحليفة نحو مكّة. و كانت من الإبادة و هي الإهلاك. و في الحديث« نهى عن الصلاة بالبيداء» و علل بأنها من الأماكن المغضوب عليها. و فيه« إن قوما يغزون البيت فإذا نزلوا في البيداء بعث اللّه جبرئيل فيقول: بيداء أبيديهم، أي أهلكيهم، فتخسف بهم» و فيه« البيداء هي ذات الجيش» و في آخر:

قلت و أين البيداء؟ قال: كان جعفر إذا بلغ ذات الجيش، جد السير، ثمّ لا يصلى حتّى يأتي معرس النبيّ( صلع)، قلت: و أين حدّ ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال ه.

[2]. تقلدواT ,B ,D ,C ;S .

[3]. عرف‌C .

[4]. ببدنه‌C .

[5]. 33- 32، 22.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست