responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 298

فَلَا يَدَعِ الْإِحْرَامَ حَتَّى يَبْلُغَ فَتَصِيرُ عُمْرَةً شَعْبَانِيَّةً وَ لَكِنْ يُحْرِمُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ فَتَكُونُ لِ رَجَبٍ لِأَنَّ الرَّجَبِيَّةَ أَفْضَلُ وَ هُوَ الَّذِي نَوَاهُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ أَخَذَ مِنْ وَرَاءِ الشَّجَرَةِ[1] قَالَ يُحْرِمُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى الْمِيقَاتَ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ مِنْهُ حَتَّى جَاوَزَهُ أَوْ صَارَ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ عَلِمَ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مُهْلَةٌ وَ قَدَرَ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى الْمِيقَاتِ رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ وَ إِنْ خَافَ فَوَاتَ الْحَجِّ أَوْ لَمْ يَسْتَطِعِ الرُّجُوعَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَأَمْكَنَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُحْرِمَ مِنَ الْحِلِّ وَ يَدْخُلَ الْحَرَمَ مُحْرِماً فَلْيَفْعَلْ وَ إِلَّا أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ أَقْرَبَ إِلَى مَكَّةَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْمِيقَاتِ.

قَالَ عَلِيٌّ ع‌ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ هَذَا هُوَ لِمَنْ كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ.

ذكر الإحرام‌

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا حَجَّ حِجَّةَ الْوَدَاعِ خَرَجَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الشَّجَرَةِ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ مِنَ الثِّيَابِ فِي رِدَاءٍ وَ إِزَارٍ أَوْ ثَوْبَيْنِ مَا كَانَا يَشُدُّ أَحَدَهُمَا عَلَى وَسَطِهِ وَ يُلْقِي الْآخَرَ عَلَى ظَهْرِهِ.

وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ وَ يَأْخُذُ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ مِنْ شَارِبِهِ وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ لَا يَضُرُّهُ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ وَ لْيَكُنْ فَرَاغُهُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ فَهُوَ أَفْضَلُ الْأَوْقَاتِ لِلْإِحْرَامِ وَ لَا يَضُرُّهُ أَيَّ وَقْتٍ أَحْرَمَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ تَأْتِي الْوَقْتَ تَغْتَسِلُ وَ تُحْرِمُ كَمَا يُحْرِمُ النَّاسُ وَ إِنَّ مَنِ اغْتَسَلَ دُونَ الْمِيقَاتِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ.


[1]. و لم يحرم‌C ,D ,B add .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست