responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 290

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌[1] أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَجَّ الْمَمْلُوكُ أَجْزَى عَنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِنْ أُعْتِقَ‌[2] فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ لَيْسَ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ يُحِجُّهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ تُعْتَقُ أَ يُجْزِي عَنْهَا ذَلِكَ قَالَ لَا.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يُحِجُّوا نِسَاءَهُمْ.

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص‌ إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ مِنْ مَالِ الْمَرْأَةِ لَا عَلَى أَنْ يُكَلَّفَ الزَّوْجُ نَفَقَةَ الْحَجِّ مِنْ أَجْلِهَا وَ لَكِنْ يَخْرُجُ مَعَهَا لَتُؤَدِّيَ فَرْضَهَا وَ النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهَا.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: تَحُجُ‌[3] الْمُطَلَّقَةُ إِنْ شَاءَتْ فِي عِدَّتِهَا.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً فَأَحَجَّهُ رَجُلٌ ثُمَّ أَيْسَرَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ.

وَ عَنْهُ‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[4] وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ دُونَ الْعُمْرَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِيعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[5] وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌ وَ قَالَ تَمَامُهُمَا أَدَاؤُهُمَا.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ فَرِيضَةٌ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ.

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْحَجُّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَحَجٌّ مُفْرَدٌ وَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ أَيَّهُمَا شَاءَ قَدَّمَ وَ حَجٌّ وَ عُمْرَةٌ مَقْرُونَتَانِ لَا فَصْلَ بَيْنَهُمَا وَ ذَلِكَ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَعْتَمِرُ وَ يَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ فَيَحُجَّ وَ عُمْرَةٌ يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ وَ ذَلِكَ أَفْضَلُ الْوُجُوهِ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[6] وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ‌


[1].Riw omitted in S ..

[2]. عتق‌D .

[3]. المرأةC adds .

[4]. 97، 3.

[5]. 196، 2.

[6]. 196، 2.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست