responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 285

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْتَسِباً فَكَأَنَّمَا صَامَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَ لَكِنْ لَا يَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ وَحْدَهُ إِلَّا أَنْ يَصُومَ مَعَهُ غَيْرَهُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ مِنْ بَيْنَ الْأَيَّامِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْبَلُ مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامٌ مِنَ الْفَرِيضَةِ صِيَامُ نَافِلَةٍ حَتَّى تُقْضَى الْفَرِيضَةُ.

وَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ بِالصَّوْمِ قَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَصُومَ إِنْ شَاءَ مَا بَدَا لَهُ تَطَوُّعاً.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تُكْثِرُ الصَّوْمَ فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا فَقَالَ لَا صَوْمَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِكَ إِلَّا فِي وَاجِبٍ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَهُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَا عَلَى الرَّجُلِ إِذَا تَكَلَّفَ لَهُ أَخُوهُ طَعَاماً فَدَعَاهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ صَائِمٌ أَنْ يُفْطِرَ وَ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِ أَخِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ صِيَامُهُ فَرِيضَةً أَوْ فِي نَذْرٍ أَوْ كَانَ قَدْ مَالَ النَّهَارُ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ قَالَ وَ كَذَلِكَ إِنْ أَصْبَحَ صَائِماً مُتَطَوِّعاً فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَامُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.

وَ عَنْهُ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ كَرِهَ صَوْمَ الْأَبَدِ وَ كَرِهَ الْوِصَالَ فِي الصَّوْمِ وَ هُوَ أَنْ يَصِلَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا يُفْطِرُ مِنَ اللَّيْلِ‌[1].


[1]. بالليل‌C .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست