responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 272

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَامُ الْفَرِيضَةُ إِلَّا بِاعْتِقَادٍ وَ نِيَّةٍ وَ مَنْ صَامَ عَلَى شَكٍّ فَقَدْ عَصَى.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْماً[1] مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَزِيدُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

يعني ص أن يصوم ذلك اليوم و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان و ينوي أنه من شهر رمضان فهذا لا يجب لأنه بمنزلة من زاد في فريضة من الفرائض و ذلك لا تحل الزيادة فيها و لا النقص منها و لكن ينبغي لمن شك في أول شهر رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه من شهر رمضان تطوعا على أنه شعبان فإن وافى به شهر رمضان و علم بعد ذلك أنه كان منه قضى يوما مكانه لأنه كان صامه تطوعا فيكون له أجران و لا يتعمد الفطر في يوم يرى أنه من شهر رمضان فلعله أن يتيقن ذلك بعد أن أفطر فيه فيكون قد أفطر يوما من شهر رمضان و هذا إذا لم يكن مع إمام فأما من كان مع إمام أو بحيث يبلغه أمر الإمام فقد حمل عنه ذلك يصوم بصوم الإمام و يفطر بإفطاره و الإمام ع ينظر في ذلك و يعنى به كما يعنى و ينظر في أمور الدين كلها التي قلده الله عز و جل النظر في أمرها و لا يصوم و لا يفطر و لا يأمر الناس بذلك إلا على يقين من أمره و ما يثبت عنده ص و على الأئمة أجمعين المستحفظين أمور الدنيا و الدين و الإسلام و المسلمين‌

ذكر ما يفسد الصوم و ما يجب على من أفسده‌

رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ هَلَكْتُ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ بَاشَرْتُ أَهْلِي فَغَلَبَتْنِي شَهْوَتِي حَتَّى وَصَلْتُ قَالَ هَلْ تَجِدُ عِتْقاً قَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ مَا مَلَكْتُ مَمْلُوكاً قَطُّ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ‌[2] قَالَ وَ اللَّهِ مَا أُطِيقُ الصَّوْمَ-


[1]. أفطرF .

[2]. متتابعين‌S ,E ,C (inter ),)interlinear (add .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست