responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 267

الرَّجُلِ عَنْ كُلِّ مَنْ فِي عِيَالِهِ‌[1] وَ كُلِّ مَنْ يَمُونُ‌[2] مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يَلْزَمُ الرَّجُلَ أَنْ يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ[3] الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ عِيَالِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ يُعْطِيَهَا عَنْهُمْ وَ إِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ[4].

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ وَ بَادٍ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يُؤَدِّي الْمَرْءُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ عَبِيدِهِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ كُلِّ مَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَ يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانُوا فِي عِيَالِهِ وَ تُؤَدِّي هِيَ عَنْهُمْ إِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِ زَوْجِهَا وَ كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي مَالِهَا دُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ أَدَّتْ عَنْ نَفْسِهَا وَ عَنْهُمْ وَ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ.

وَ رُوِّينَا عَنْ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ص‌ أَنَّهُمَا كَانَا يُؤَدِّيَانِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ عَلِيٍّ حَتَّى مَاتَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُؤَدِّيهَا عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ ع حَتَّى مَاتَ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ يُؤَدِّيهَا عَنْ عَلِيٍّ ص حَتَّى مَاتَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ أَنَا أُؤَدِّيهَا عَنْ أَبِي وَ هَذَا مِنَ التَّطَوُّعِ بِالصَّدَقَةِ عَنِ الْمَوْتَى‌[5].

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ حِنْطَةً وَ لَا شَعِيراً وَ لَا تَمْراً وَ لَا زَبِيباً يُخْرِجُهُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَلْيُخْرِجْ عِوَضَ ذَلِكَ دَرَاهِمَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِخْرَاجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْفِطْرِ مِنَ السُّنَّةِ.


[1]. العيال من يعول الرجل و جمعه عيائل، و هو من الواوى، و كانوا يقولون: من جهد البلاءT gl . كثرة العيال و قلة المال، من الضياء.

[2]. يعول‌S ,B يقوت‌C ,E يمون‌T ,D .

[3]. زكاةC .

[4]. عنه‌C ,D and T (var .)add .

[5]. لا على أنّه شي‌ء يلزم‌F ,D ,C .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست