responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 247

عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ وَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ لَمْ يَعْدِلْ وَ ذُو ثَرْوَةٍ مِنَ الْمَالِ لَا يُعْطِي‌[1] حَقَّ مَالِهِ وَ مُقْتِرٌ فَاجِرٌ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِقَاعاً يُدْعَيْنَ الْمُنْتَقِمَاتِ يَصُبُّ عَلَيْهِنَّ مَنْ مَنَعَ مَالَهُ مِنْ حَقِّهِ فَيُنْفِقُهُ فِيهِنَّ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ فِيهَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[2] حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ‌ قَالَ ع يَعْنِي الزَّكَاةَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَثُرَ مَالُهُ وَ لَمْ يُعْطِ حَقَّهُ فَإِنَّمَا مَالُهُ حَيَّاتٌ يَنْهَشْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُقْبَلُ الصَّلَاةُ مِمَّنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ.

وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِزَكَاةٍ[3] وَ لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ[4] مِنْ غُلُولٍ وَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ لَهُ وَ لَا زَكَاةَ لِمَنْ لَا وَرَعَ لَهُ.

وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[5] وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ‌ فَقَالَ لَا يُعَاتِبُ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ-[6] فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ‌ إِلَى قَوْلِهِ‌ وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ‌ أَلَا إِنَّ الْمَاعُونَ الزَّكَاةُ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا خَانَ اللَّهَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ إِلَّا مُشْرِكٌ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ كَآكِلِ الرِّبَا وَ مَنْ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.


[1]. لم يعطى‌T .

[2]. 100- 99، 23.

[3]. صلاةD ,E .

[4]. الصدقةS .

[5]. فويل‌14 ,6 -7 .All MSS .except B err ..

[6].701 ,74 (end )..

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست