responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 234

بِمَيَاسِرِ السَّرِيرِ فَيَأْخُذَهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَدَيْهِ‌[1] بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَدُورَ بِجَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ‌[2] رَسُولُ اللَّهِ ص‌ اتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ وَ لَا تَتَّبِعْكُمْ خَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‌[3] قَالَ خَيْراً مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَمْشِ وَرَاءَ جَنَازَةٍ وَ لَمْ يَعُدْ مَرِيضاً.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ سَأَلَهُ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمَامَهَا أَمْ خَلْفَهَا فَقَالَ لَهُ ع يَا أَبَا سَعِيدٍ مِثْلُكَ يَسْأَلُ عَنْ هَذَا قَالَ إِي وَ اللَّهِ لَمِثْلِي يَسْأَلُ عَنْ هَذَا قَالَ عَلِيٌّ ص إِنْ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنْ نَفْسِكَ تَقُولُ هَذَا أَمْ شَيْ‌ءٌ سَمِعْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع بَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُهُ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي خَلْفَ الْجِنَازَةِ حَافِياً يَبْتَغِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَشَى مَعَ جِنَازَةٍ فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ تَتْبَعُهَا فَوَقَفَ وَ قَالَ رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَرُدَّتْ وَ وَقَفَ حَتَّى قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَوَارَتْ بِجُدُرِ الْمَدِينَةِ فَمَضَى ص.

ذكر الصلاة على الجنائز

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ ذَكَرَ وَفَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَمَّا غَسَّلَهُ عَلِيٌّ ع وَ كَفَّنَهُ أَتَاهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا لِيُصَلُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ رَأَوْا أَنْ يُدْفَنَ فِي الْبَقِيعِ وَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ‌[4] فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَخَرَجَ عَلِيٌّ ص عَلَيْهِمْ‌[5] فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِمَاماً حَيّاً وَ مَيِّتاً وَ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا قَالُوا اصْنَعْ مَا رَأَيْتَ‌[6] فَقَامَ‌


[1]. يده‌D .

[2]. لى‌D adds .

[3]. يا رسول اللّه

S, E, D) original, later corrected in red, as in text(

.

[4]. يا مهم‌T ,S ,E .

[5].;S ,E Om Text as in T عليهم‌cor ,in to إليهم‌D .

[6]. شئت‌S .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست