responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 218

وَ كُلُّ مُؤْمِنَةٍ حَوْرَاءُ وَ أَيُّ مِيتَةٍ مَاتَ بِهَا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ شَهِيدٌ وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ-[1] وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ‌

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ عَبْداً أَسْقَطَ عَنْهُ مِنَ الذُّنُوبِ بِقَدْرِ عِلَّتِهِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعِيَادَةُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَأْكُلَ‌[2] الْعَائِدُ عِنْدَ الْعَلِيلِ فَيُحْبِطُ اللَّهُ أَجْرَ عِيَادَتِهِ.

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ اعْتَلَّ فَعَادَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ ص فَقَالَ لَهُ يَا عَمْرُو تَعُودُ الْحُسَيْنَ وَ فِي النَّفْسِ مَا فِيهَا وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَانِعِي مِنْ أَنْ أُؤَدِّيَ إِلَيْكَ نَصِيحَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضاً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنْ سَاعَتِهِ الَّتِي يَعُودُ فِيهَا إِنْ كَانَ نَهَاراً حَتَّى‌[3] تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ لَيْلًا حَتَّى‌[4] تَطْلُعَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ عَادَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ زَيْدٌ مَرْحَباً بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِداً وَ هُوَ عَلَيْنَا عَاتِبٌ قَالَ عَلِيٌّ ص إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُنِي مِنْ عِيَادَتِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ مَنْ عَادَ مَرِيضاً الْتِمَاسَ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ تَنَجُّزَ مَوْعِدِهِ كَانَ فِي خَرِيفِ‌[5] الْجَنَّةِ مَا كَانَ جَالِساً عِنْدَ الْمَرِيضِ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بَعَثَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى اللَّيْلِ وَ إِنْ عَادَ[6] مُمْسِياً كَانَ فِي خَرِيفِ الْجَنَّةِ مَا كَانَ جَالِساً عِنْدَ الْمَرِيضِ فَإِذَا


[1]. 19، 57.

[2]. و ليس على العليل أن يطعم عواده و لا لهم أن يأكلوا طعامه إذ كانت العيادة إنّما يبتغى و يقصدD gl . بها الأجر و الثواب، حاشية من تأويله.

[3]. فحتى‌F .

[4]. فحتى‌F .

[5]. و الخريف في اللغة فصل من فصول السنة و هو ثلاثة أشهر تتلو شهور الصيف‌T and D gloss : و يتلوها الشتاء و قيل إنّما سمى خريفا لأن الثمار تخترف فيه أي تؤخذ من هاهنا و من هاهنا، من تأويل الدعائم.

[6]. كان‌Y .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست