responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 208

وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ بِأَلْفِ رَكْعَةٍ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ ذَكَرَ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ وَ قَالَ وَ السُّنَّةُ ضِعْفَا ذَلِكَ جُعِلَتْ وِقَايَةً لِلْفَرِيضَةِ مَا نَقَصَ الْعَبْدُ أَوْ أَغْفَلَهُ أَوْ سَهَا عَنْهُ مِنَ الْفَرِيضَةِ أَتَمَّهُ بِالسُّنَّةِ وَ لِوَجْهٍ آخَرَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَعَلِمَ أَنَّ فِيهَا فَرْضاً وَ غَيْرَ فَرْضٍ كَانَ اجْتِهَادُهُ وَ جِدُّهُ فِي الْفَرْضِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُ ذَلِكَ الْفَرْضِ لَوَقَعَ فِيهَا تَهَاوُنٌ وَ اسْتِخْفَافٌ قَالَ وَ النَّافِلَةُ بَعْدَ ذَلِكَ مُرَغَّبٌ فِيهَا مِنْ جِهَةِ التَّرْغِيبِ.

وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ السُّنَّةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ لَعَلَّكَ تَزْعُمُ أَنَّهَا فَرِيضَةٌ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَقُولُ فِيهَا إِلَّا بِقَوْلِكَ قَالَ هَذِهِ صَلَاةٌ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ يَأْخُذُ نَفْسَهُ بِقَضَاءِ مَا فَاتَ مِنْهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَ هِيَ مِثْلَا الْفَرِيضَةِ.

وَ عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ‌[1] أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَنَّ السُّنَّةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَفْرُوضَةٌ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَ قَالَ أَيْنَ ذَهَبَ‌[2] لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثْتُهُ إِنَّمَا قُلْتُ لَهُ مَنْ صَلَّى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ فِيهَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا فَرُبَّمَا رُفِعَ مِنَ الصَّلَاةِ نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا وَ إِنَّمَا أُمِرَ بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَقْصُرَ عَنْ تَمَامِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ قِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ سِتُّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ هِيَ صَلَاةُ الزَّوَالِ وَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَ أَرْبَعٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَ أَرْبَعٌ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ وَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

و يبدأ في المغرب بالفريضة و يصلى بعدها صلاة السنة ست ركعات و أربع ركعات قبل العشاء الآخرة و صلاة الليل‌

______________________________
(1). كتاب الزكاة

This is the last page of the chapter in C. Here commences

. السباطى‌C . جنائزand the whole of صلاةthus omitting many pages from the book of .

(2). يذهب‌T (var .) .


[1]. كتاب الزكاة

This is the last page of the chapter in C. Here commences

. السباطى‌C . جنائزand the whole of صلاةthus omitting many pages from the book of .

[2]. يذهب‌T (var .).

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست