responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 204

قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[1] وَ إِدْبارَ النُّجُومِ‌ أَنَّ ذَلِكَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[2] وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً قَالَ هُوَ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

و قد ذكرنا

- 14- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ لَمَّا نَامَ وَ أَصْحَابُهُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَقَضَاهُمَا لَمَّا فَاتَتَاهُ ص.

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

فدل ذلك على أن صلاة رسول الله ص إياهما[3] بعد أن فات وقتهما كما كان يقضي صلاة السنة و هما من صلاة السنة و سنذكر ما يجب على من نسيهما أو ضيعهما و ليس ذلك بواجب‌[4] لازم كما يلزم في الفروض و لكن لا ينبغي تعمد تركه‌[5] كما ذكرنا في سنن الصلاة مثل القراءة و غيرها

وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[6] وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبارَ النُّجُومِ‌ قَالَ هُوَ الْوَتْرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِيهِ شَكَا مَا يَلْقَى مِنَ النَّوْمِ إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ حَتَّى أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاةَ اللَّيْلِ الشَّهْرَ الْمُتَتَابِعَ وَ الشَّهْرَيْنِ فِي النَّهَارِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَ اللَّهِ وَ لَمْ‌[7] يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْوَتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَ قَالَ الْوَتْرُ قَبْلَ الْفَجْرِ.

و هذا هو الوقت المرغب فيه لصلاة الوتر و أنها إنما تصلى بعد صلاة الليل و سنذكر وقت الصلاة الليل و أن المرغب فيه أن تصلى بعد النوم و القيام منه في آخر الليل لما جاء[8] في ذلك من المشقة و الثواب بقدر ذلك‌[9] و قد ذكرنا في باب المواقيت المرخصة[10] في أن تصلى في أول الليل بعد


[1]. 49، 52.

[2]. 78، 17.

[3].C om ..

[4]. بواجب و لا لازم‌C .

[5]. ترك ذلك‌D .

[6].C 25 ,94 ..

[7]. وS ,C om ..

[8]. جاءT ,D om ..

[9]. لمن يقدر على ذلك;D لمن يقدر ذلك‌T ,S .C ,E .

[10]. أن الرخصةC .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست