responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 198

ذكر صلاة العليل‌

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْعَلِيلِ فَقَالَ يُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَتَى يُصَلِّي جَالِساً قَالَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ‌[1] وَ ثَلَاثَ آيَاتٍ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَى إِيمَاءً بِرَأْسِهِ وَ جَعَلَ سُجُودَهُ‌[2] أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِساً صَلَّى مُضْطَجِعاً لِجَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِياً وَ رِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ[3] يُومِئُ إِيمَاءً.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ رُعَافٌ لَا يَرْقَأُ صَلَّى إِيمَاءً[4].

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْمَرِيضُ إِذَا ثَقُلَ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ أَيَّاماً أَعَادَ مَا تَرَكَ إِذَا اسْتَطَاعَ الصَّلَاةَ.

وَ عَنْهُ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَكْرَانٍ صَلَّى‌[5] وَ هُوَ سَكْرَانٌ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ فِي حَالِ الْقِيَامِ وَ ثَنَّى رِجْلَهُ فِي حَالِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْجُلُوسِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ‌[6].

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي الْمَرِيضَ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ تَسْبِيحَةً وَاحِدَةً.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ قَضَى كُلَّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ.


[1]. فإذا استطاع أن يصلى قائما فلا يصلى إلّا كذلك إلّا أن يكون ذلك يقوى عليه علته و يزيد فيها،D gl . فإن له أن يصلى على ما ذكرنا بحسب ما يمكنه، من مختصر الآثار.

[2]. يجعل السجودC .

[3]. وC adds .

[4]. من مختصر الآثار، أصابه رعاف أو كان به جرح ممد أو قروح سائلة لا يرقأ ذلك و لم‌D gl . يستطع حبسه.

[5]. سئل عن سكران، قال: يعيد الصلاة;E سئل عمن صلى إلخ‌D .

[6].؛ و قالوا العليل إذا صلى جالسا حسب ركعة بركعة، من الإخبارD gl .. و إن لم يقدر على الربع فيجلس كيف يمكنه، من الطهارةT gl ..

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست