responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 192

ثُمَّ لْيَقُمْ حِينَ تَسْتَوِي الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعُوا فَإِذَا جَلَسُوا فِي الرَّابِعَةِ جَلَسَ مَعَهُمْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَتَى بِرَكْعَةٍ[1] وَ جَلَسَ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ سَبَقَهُ بِهَا الْإِمَامُ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ جَلَسَ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ.

يعني ع أنه إذا جلس الإمام في الثانية و هي للمسبوق أوله جلس بعدها معه غير متمكن ثم يقوم الإمام و يجلس في الثالثة و هي للمسبوق ثانية[2] فليجلس معه و يتشهد التشهد[3] الأول و يقرأ في التي خافت فيها الإمام لنفسه مخافتا و هي للمسبوق ثانية ثم إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و هي له ثالثة ثم يجلس يتشهد التشهد الثاني و يسلم و ينصرف‌

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَاجْعَلْ مَا أَدْرَكْتَ مَعَهُ أَوَّلَ صَلَاتِكَ وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةً إِنْ أَمْهَلَكَ الْإِمَامُ أَوْ مَا أَدْرَكْتَ أَنْ تَقْرَأَ وَ اجْعَلْهَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ وَ اجْلِسْ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا جَلَسَ هُوَ لِلتَّشَهُّدِ الثَّانِي وَ اعْتَدَّ أَنْتَ لِنَفْسِكَ بِهِ أَنَّهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَ تَشَهَّدْ فِيهِ بِمَا تَتَشَهَّدُ بِهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَإِذَا سَلَّمَ فَقُمْ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ أَنْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ أَوِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَوْ رَكْعَةً إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ تَتَشَهَّدُ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ وَ تُسَلِّمُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا رَكْعَةً فَاجْعَلْهَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ فَاجْلِسْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ وَ لَا تَتَشَهَّدْ فَإِذَا سَلَّمَ فَقُمْ فَابْنِ عَلَى الرَّكْعَةِ الَّتِي أَدْرَكْتَ حَتَّى تَقْضِيَ صَلَاتَكَ.

وَ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ وَ هُوَ فِي الرُّكُوعِ وَ أَمْكَنَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ‌[4] وَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَ إِنْ لَمْ يُدْرِكْ حَتَّى رَفَعَ‌[5]

______________________________
(1). لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنّها هي التي بقيت عليه، صح‌D gl ..

(2). و هي للذى سبق ثانيةD ,T ..

(3). بالتشهد,with var . كالتشهدD .

(4). رأسه‌T om ..

(5). رأسه‌T ,D omit and C ,S add .


[1]. لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنّها هي التي بقيت عليه، صح‌D gl ..

[2]. و هي للذى سبق ثانيةD ,T ..

[3]. بالتشهد,with var . كالتشهدD .

[4]. رأسه‌T om ..

[5]. رأسه‌T ,D omit and C ,S add .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست