responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 186

بِضُعَفَاءِ النَّاسِ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسُنَ‌[1] سُنَّةً لَمْ يَسْتَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ الْعَوَاتِقِ‌[2] لِلْعِيدَيْنِ لِلتَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ يَعْنِي النِّكَاحَ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ النَّاسُ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْعِيدِ وَ يُنْصِتُونَ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا نَافِلَةٌ وَ يَبْدَأُ الْإِمَامُ فِيهِمَا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ خِلَافَ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ يُجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ يَبْدَأُ بِتَكْبِيرَةٍ يَفْتَتِحُ بِهَا الْقِرَاءَةَ وَ هِيَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَيهَا[3] ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ فَيَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ[4] ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قُنُوتاً خَفِيفاً[5].

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ عَنِ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ لَمْ يَنْصَرِفْ عَلَى الطَّرِيقِ الَّذِي‌[6] خَرَجَ عَلَيْهِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَشْهَدُ الْعِيدَ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ وَ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ لِلْعِيدِ وَ رَكْعَتَيْنِ لِلْخُطْبَةِ وَ كَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي يُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَعاً.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ لَا يَشْهَدُ الْعِيدَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى إِذَا لَمْ يَشْهَدِ الْمِصْرَ مَعَ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.


[1]. استن‌C ..

[2]. العاتق المرأة التي أدركت فخيرت، و الجمع عواتق، من الضياءT gl ..

[3].S .19 ..

[4].S .88 ..

[5]. اللّهمّ اغفر لي و ارحمنى و عافنى و اعف عنى في الدنيا و الآخرة إنك على كل شي‌ءD ,T ,E .C ,S add قدير.

[6]. الطريق السبيل تذكر و تؤنث‌and gl . التي عليهاT reads .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست