responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 184

عليهم‌[1] نعوذ بالله من إنكار سنن نبيه و الخلاف على أوليائه صلى الله عليه و عليهم أجمعين و يعتمد الإمام إذا خطب بيده اليمنى على قائمة المنبر و بيده اليسرى على قائم السيف و هو متقلد به و يصلي به‌

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ‌[2] فَإِنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ مَعاً صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعاً وَحْدَهُ.

ذكر صلاة العيدين‌

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ يُعْجِبُنِي أَنْ يُفَرِّغَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فِي السَّنَةِ أَرْبَعَ لَيَالٍ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَيْلَةَ الْأَضْحَى وَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَوَّلَ مِنْ رَجَبٍ يَعْنِي ع لِلصَّلَاةِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ هُوَ يَقُولُ هَذَا يَوْمُ الثَّجِّ وَ الْعَجِ‌[3] وَ الثَّجُّ مَا تُهَرِيقُونَ فِيهِ مِنَ الدِّمَاءِ فَمَنْ صَدَقَتْ نِيَّتُهُ كَانَتْ أَوَّلُ قَطْرَةٍ لَهُ‌[4] كَفَّارَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ وَ الْعَجُّ الدُّعَاءُ فَعِجُّوا إِلَى اللَّهِ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنْصَرِفُ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ أَحَدٌ إِلَّا مَغْفُوراً لَهُ‌[5] إِلَّا صَاحِبَ كَبِيرَةٍ مُصِرّاً عَلَيْهَا لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالْإِقْلَاعِ عَنْهَا.

و قد ذكرنا فيما تقدم أن الغسل للعيدين من السنة

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ أَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِتُمَيْرَاتٍ أَوْ زَبِيبَاتٍ.


[1]. أنكروه و قطعوه مخالفة عليهم و ردا عليهم;D أنكروه خلافا عليهم‌T .

[2]. أن يسلم الإمام‌D ..

[3]. ثج الماء إذا صبه. و في الحديث أفضل الحجّ الثج، و العج رفع الصوت‌T gl ..

[4]. منهاD .

[5]. مغفورا;S ,C ,E مغفورT ,S .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست