responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 182

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى-[1] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ‌ قَالَ لَيْسَ السَّعْيُ الِاشْتِدَادَ وَ لَكِنْ يَمْشُونَ إِلَيْهَا مَشْياً[2].

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي إِلَى الْجُمُعَةِ حَافِياً تَعْظِيماً لَهَا وَ يُعَلِّقُ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى وَ يَقُولُ إِنَّهُ مَوْطِنٌ لِلَّهِ‌[3].

و هذا منه ص تواضع لله عز و جل و طلب للفضل لا على أن ذلك شي‌ء واجب لا يجزي غيره و لا بأس بالانتعال و الركوب إلى الجمعة

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص‌ أَنَّهُ كَانَ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهَا وَ يُصَلِّي الظُّهْرَ لِنَفْسِهِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ تَقِيٍّ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ‌[4].

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: النَّاسُ فِي إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ حَضَرَ الْجُمُعَةَ بِاللَّغْوِ وَ الْمِرَاءِ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَ رَجُلٌ جَاءَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَصَلَّى فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ حَرَمَهُ وَ رَجُلٌ حَضَرَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَصَلَّى مَا قُضِيَ‌[5] لَهُ ثُمَّ جَلَسَ بِإِنْصَاتٍ وَ سُكُونٍ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَهِيَ لَهُ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‌[6]- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها[7]

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَجْلِسَ عَنِ الْجُمُعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُدَ حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ جِئْتُ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ‌[8].

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ الصَّمْتُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ وَ لَا الْتِفَاتَ‌


[1]. 9، 62.

[2].Text as in T D (corr .). متوسطاC ,D ,E ,S add .

[3]. موطن للّه;T موطن اللّه;S أنها مواطن للّه‌S ,C ,E ,.

[4]. أو لمن يقيمه الإمام‌T ,D .C ,E ,T add .

[5]. شاءC .

[6]. 160، 6.

[7]. و من جاء بالسيئة فلا يجزى إلّا مثلها،C adds .

[8]. رقاب المسلمين‌C .

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست