responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 162

تُجْزِهِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِي‌[1] تَعَمُّدُ[2] تَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ وَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِي الصَّلَاةِ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ‌[3] وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَمَّدَ تَرْكَ شَيْ‌ءٍ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حُدُودِ[4] الصَّلَاةِ وَ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[5].

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ‌[6]- وَ رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص‌.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ‌[7] وَ ابْسُطْ ظَهْرَكَ وَ لَا تُقْنِعْ‌[8] رَأْسَكَ وَ لَا تُصَوِّبْهُ‌[9] وَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَكَعَ لَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ مَاءٌ لَاسْتَقَرَّ وَ قَالَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ فِي الرُّكُوعِ وَ أَبْلِغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عُيُونَ الرُّكْبَتَيْنِ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ قُلْ فِي الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

و روينا عنه و عن آبائه ص في القول في الركوع و السجود وجوها يكثر ذكرها اختصرناها و ثلاث تسبيحات تجزى من ذلك و إن زاد من صلى لنفسه وحده و طول فذلك حسن‌


[1]. يجوزC (var .),D ,T .

[2]. تعمد;E لا يجوز تعمدا ترك‌S .

[3]. الافتتاح‌C ,T .D ,S ,E .

[4]. و حدود الصلاة سبعة، أولها الإحرام، و الحدّ الثاني القيام مستقبل القبلة، و الحدّ الثالث‌D gl . القراءة، و الحدّ الرابع الركوع، و الحدّ الخامس السجود، و الحدّ السادس التشهد، و الحدّ السابع التسليم، حاشية من تأويله،.

[5]. و من نسيها فلا إعادة عليه‌Y ,T ,C ,E .D .

[6]. و يرفع يديه إذا قال« سمع اللّه لمن حمده» أو قال« ربنا لك الحمد» كان إماما أوD gl . مأموما أو صلى وحده كما رفعهما وقت التكبير ثمّ يكبر و هو ينحط و لا يرفع يديه إنّما يرفع يديه إذا كبر و هو قائم، فأما إذا كبر و هو منحط أو جالس لم يرفع يديه، من الطهارات.

[7]. و فرج بين أصابعه. من الطهارات‌T gl ..

[8]. ترفع‌T ,C ,D .

[9]. و لا تعدّد;and D gl . و قنع رأسه إذا رفعه و صوبه إذا خفضه من ش‌T gl . و لا تقبض من الأخبار عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ص أنّه قال: قال لنا رسول اللّه ص:

ليرم أحدكم بنظره في صلاته إلى موضع سجوده، فإذا ركع فلينظر قدر ذراعين من حائط القبلة، من الإيضاح.

نام کتاب : دعائم الإسلام نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست