و في الظهر و العشاء الآخرة بأوساطه و في العصر و المغرب بقصاره[1]
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بَسُورَةٍ ثُمَّ رَأَى أَنْ يَتْرُكَهَا وَ يَأْخُذَ فِي غَيْرِهَا فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَبْلُغْ نِصْفَ السُّورَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ[2] فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُهَا وَ كَذَلِكَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ[3] وَ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ[4] فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً لَا يَقْطَعُهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا وَ إِنْ بَدَأَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَطَعَهَا وَ رَجَعَ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ سُورَةَ الْمُنَافِقِينَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً.
وَ رُوِّينَا عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُقْرَأَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ نَهَى عَنْ تَبْعِيضِ السُّورَةِ فِي الْفَرَائِضِ.
و كذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب و رخصوا في التبعيض و القران[5] في النوافل
وَ عَنْ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[6] وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قَالَ بَيِّنْهُ تَبْيِيناً وَ لَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الدَّقَلِ[7] وَ لَا تَهُذَّهُ هَذَّ الشِّعْرِ قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ وَ حَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ وَ لَا يَكُونَنَّ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يُسْمِعُ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ كَثُرُوا قَالَ يَقْرَأُ قِرَاءَةً مُتَوَسِّطَةً لَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ-[8] وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَتْ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ فَمَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً لَمْ
[1]. طوال المفصل من الحجرات إلى المجادلة، و أوسطه من المجادلة، إلى عم يتساءلون، و قصارهC ,D gl . من عم يتساءلون إلى الناس ه من للسؤال و الجواب.
[2].S 211 ..
[3].S .26 ..
[4].S .36 ..
[5]. في تبعيض القرآن;E التبعيض في القرآنC .
[6]. 4، 73.
[7]. الدقل أردأ التمرD ,T gl ..
[8]. 110، 17.